الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: الارتِضاعُ بلَبَنِ الزَّانيةِ


تَثبُتُ الحُرمةُ بالارتِضاعِ مِن لَبَنِ الزَّانيةِ [579]     على خِلافٍ بيَن الفُقَهاءِ في ثُبوتِ حُرمةِ الرَّضاعِ للزَّاني. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [580]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/184)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/221). ، والمالِكيَّةِ [581]     ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/505)، ((منح الجليل)) لعليش (4/379). ، والشَّافِعيَّةِ [582]     ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/377)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/179)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/66). ، والحَنابِلةِ [583]     ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/426)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/444). ؛ وذلك لِكَونِه رَضَع مِن لَبَنِها حقيقةً، فثَبَتَت به أحكامُ الرَّضاعِ [584]     ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/143).

انظر أيضا: