الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: خَلطُ لَبَنِ امرَأتَينِ أو أكثَرَ


إذا خُلِطَ لَبَنُ امرأتَينِ أو أكثَرَ، تعَلَّقَ التَّحريمُ بهِنَّ جَميعًا، سواءٌ تساوَيَا أو غلَب أحَدُهما الآخَرَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [553]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/427)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/503)، ((منح الجليل)) لعليش (4/374). ، والشَّافِعيَّةِ [554]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/286)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/376)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/175). ، والحَنابِلةِ [555]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/126)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/447). ، وروايةٌ عن أبي حَنيفةَ، وهو قَولُ محمَّدٍ وزُفَرَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [556]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/185)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/245).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ اجتِماعَ النِّسوةِ في الرَّضاعِ يُقَوِّي، ولا يُضعِفُ رابِطَ التَّحريمِ [557]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/185).
ثانيًا: لأنَّ العِلَّةَ إنباتُ اللَّحمِ وإنشازُ العَظمِ، وهو يحصُلُ بهما معًا [558]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/185)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/10).
ثالثًا: لأنَّ الجِنسَ لا يَغلِبُ الجِنسَ؛ فيُستَهلَكَ به، وكلاهما جنسٌ واحِدٌ، وهو حليبُ الأمِّ [559]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/10)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/185)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/245).

انظر أيضا: