الموسوعة الفقهية

 المَطلَبُ الأوَّلُ: من الرَّضاع المُحَرِّمِ: الرَّضاعُ في الحَولَينِ


الرَّضاعُ الذي يَثبُتُ به التَّحريمُ ما كان في الحَولَينِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [479]     عند المالِكيَّةِ: زيادةُ شَهرينِ على الحَولَينِ تُحَرِّمُ. ((الشرح الكبير)) للدردير (2/503)، ((منح الجليل)) لعليش (4/374). ، والشَّافِعيَّةِ [480]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/416)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/175)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/374). ، والحَنابِلة [481]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/215)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/445). ، وقَولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [482]     ((مختصر القدوري)) (ص: 152). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [483]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (قال أبو يوسف، ومحمد، والثوري، والحسن بن حي، والشافعي: يُحَرِّمُ ما كان في الحَولَينِ، ولا يُحَرِّمُ بَعدَهما، ولا يُعتَبَرُ الفِصالُ، إنَّما يعتَبَرُ الوقتُ. وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور: لا رَضاعَ بعدَ الحَولَينِ. وهذا أحَدُ قَولَيِ الأوزاعيِّ). ((الاستذكار)) (6/248). وقال ابنُ القيِّم: (قال الشَّافعيُّ، وأحمدُ، وأبو يُوسُفَ، ومُحمَّدٌ: هو ما كان في الحَولَينِ، ولا يُحَرِّمُ ما كان بعدَهما. وصَحَّ ذلك عن عُمَرَ، وابنِ مَسعودٍ، وأبي هُرَيرةَ، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عُمَرَ، ورُوِيَ عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، والشَّعبيِّ، وابن شُبرُمةَ، وهو قَولُ سُفيانَ، وإسحاقَ، وأبي عُبَيدٍ، وابنِ حَزمٍ، وابنِ المُنذِرِ، وداودَ، وجُمهورِ أصحابِه). ((زاد المعاد)) (5/513).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ البقرة: 233.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى جعَلَ حَدَّ الرَّضاعِ إلى الحَولَينِ. فدَلَّ هذا على عدَمِ اعتِبارِ الرَّضاعِ بَعدَهما [484]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/515).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضاعةِ إلَّا ما فَتَق الأمعاءَ في الثَّدْيِ، وكان قَبلَ الفِطامِ )) [485]     أخرجه الترمذي (1152)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5465). قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ. وصَحَّحه ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (24/258)، وقال ابنُ القيم في ((زاد المعاد)) (5/492): ثابتٌ. وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1152)، وأعلَّه بعضُهم بالانقِطاعِ.
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((وكان قبلَ الفِطامِ)) فإنَّه يُرادُ به قبلَ الحَولَينِ، فلا رَضاعَ بعدَ الحَولَينِ [486]     ((سبل السلام)) للصنعاني (3/217).
ثالثًا: مِنَ الآثارِ
1- عن عَمرِو بنِ دِينارٍ قال: كان ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما يقولُ: (لا رَضاعَ إلَّا ما كان في الحَولَينِ) [487]     أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (13903)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (17333)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (16083). صَحَّحه البيهقي.
2- عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (لا رَضاعَ إلَّا ما كان في الحَولَينِ) [488]     أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/607)، والشافعي في ((الأم)) (6/83)، والبيهقي (16079). قال البيهقي: هذا وإن كان مُرسَلًا، فله شواهِدُ عن ابنِ مَسعودٍ رَضِي الله عنه.

انظر أيضا: