الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاختِضابُ بالحِنَّاءِ


يَحرُمُ على المرأةِ المُحِدِّ الاختِضابُ بالحِنَّاءِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [416]     ((الهداية)) للمرغيناني (2/32)، ((العناية)) للبابرتي (4/340). ، والمالِكيَّةِ [417]     ((الرسالة)) للقيرواني (ص: 99)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/154). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/65). ، والشَّافِعيَّةِ [418]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 256)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/400). ، والحَنابِلةِ [419]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أمِّ سَلَمةَ رضي اللهُ عنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُتوَفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِنَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَكتَحِلُ )) [420]     أخرجه أبو داود (2304)، وأحمد (26581) واللفظ لهما، والنسائي (3535). جوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/232)، وحَسَّن الحديثَ ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/237)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2304).
ثانيًا: لأنَّه يدعو إلى الجِماعِ، أشبَهَ الحُلِيَّ بل أَولى [421]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429).
ثالثًا: لأنَّ الخِضابَ مِن الزِّينةِ التي تتنافى مع الحُزنِ على الزَّوجِ المُتوَفَّى [422]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/400).

انظر أيضا: