الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: تحريمُ الزَّوجةِ على الزَّوجِ تَحريمًا مُؤَبَّدًا


يترتَّبُ على اللِّعانِ تَحريمُ الزَّوجةِ على الزَّوجِ تَحريمًا مُؤَبَّدًا، وذلك مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [726]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/138)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/467). ، والشَّافِعيَّةِ [727]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 251)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/221). ، والحَنابِلةِ [728]     ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/82). ، وقَولُ أبي يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [729]     ((المبسوط)) للسرخسي (7/40)، ((بداية المبتدي)) للمرغيناني (ص: 83)، ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (3/17).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُتلاعِنانِ إذا تفَرَّقا لا يجتَمِعانِ أبدًا )) [730]     أخرجه الدارقطني (3/276)، وأخرجه البيهقي معلَّقًا بعد حديث (15750). صَحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (8/188)، وقال ابنُ حجر في ((الدراية)) (2/76): إسنادُه لا بأس به. وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (2465): الحديثُ صالحٌ للاحتجاجِ به.
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مَسعودٍ: (أنَّهم قالوا في المتلاعِنَينِ: لا يجتَمِعانِ أبدًا) [731]     أثَرُ عُمَرَ: أخرجه ابنُ أبي شيبة في ((المصنف)) (17657)، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (2/438)، والبيهقي (15755). صَحَّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (2105). وأثر عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب: أخرجه ابنُ أبي شيبة في ((المصنف)) (17658)، والدارقطني (3/276)، والبيهقي (15754). صَحَّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (2105).

انظر أيضا: