الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: من ما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ اللِّعانِ: تفريقُ الحاكِمِ بينهما


لا يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ تَفريقُ الحاكِمِ بينهما، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [668]     ذهب المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الفُرقةَ تَحصُلُ بتمَامِ تلاعُنِهما، وذهب الشَّافِعيَّةُ إلى أنَّ الفُرقةَ تتعَلَّقُ بلِعانِ الزَّوجِ وإنْ لم تلاعِنِ الزَّوجةُ. : المالِكيَّةِ [669]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/138)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/467)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/110). ، والشَّافِعيَّةِ [670]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/351)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/221)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/380). ، والحَنابِلةِ [671]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/184)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/103). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [672]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/82).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ اللِّعانَ يقتَضي تحريمًا مُؤَبَّدًا، مِثلُ الرَّضاعِ، فيقَعُ بغَيرِ حاكِمٍ [673]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/82)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/402).
ثانيًا: لأنَّه لو افتقَرَ لِحُكمِ الحاكِمِ لسَقَط التَّفريقُ إذا لم يرضَيَا به [674]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/82)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/402).

انظر أيضا: