الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن يكونَ بينَ زَوجَينِ مُكَلَّفَينِ


يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ أن يكونَ بينَ زَوجَينِ مُكَلَّفَينِ، وهذا مذهب الجمهورِ [635]     أمَّا المالكيَّةُ فإنَّهم يَرَونَ جوازَ مُلاعَنةِ الزَّوجِ للزَّوجةِ غيرِ البالغةِ إذا كانت تُطيقُ الجِماعَ، ولا تُلاعِنُه هي. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/332)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/108)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/52). : الحَنَفيَّةِ [636]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/125)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/486). ، والشَّافِعيَّةِ [637]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/352)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/37). ، والحَنابِلةِ [638]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/98)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/394). ؛ وذلك لأنَّه إمَّا يَمينٌ أو شَهادةٌ، وكِلاهما لا يَصِحُّ مِن مَجنونٍ أو صَبيٍّ؛ إذ لا عِبرةَ بقَولِهما [639]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/73).

انظر أيضا: