الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: حُكمُ اللِّعانِ


 اللِّعانُ مَشروعٌ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ النور: 6، 7.
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن سهَل بنِ سَعدٍ السَّاعديِّ قال: ((جاء عُوَيمرٌ العَجلانيُّ إلى عاصِمِ بنِ عَدِيٍّ فقال: أرأيتَ رَجُلًا وَجَد مع امرأتِه رَجُلًا، فيَقتُلُه، أتقتُلونَه به؟ سَلْ لي يا عاصِمُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسألَه، فكَرِهَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المسائِلَ وعابَها، فرجَعَ عاصِمٌ فأخبَرَه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَرِهَ المسائِلَ، فقال عُوَيمِرٌ: واللهِ لآتِيَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجاء وقد أنزَلَ الله تعالى القُرآنَ خَلْفَ عاصِمٍ، فقال له: قد أنزل اللهُ فيكم قُرآنًا، فدعا بهما فتقَدَّما فتلاعَنَا، ثمَّ قال عُوَيمِرٌ: كَذَبتُ عليها يا رَسولَ اللهِ إنْ أمسَكْتُها، ففارَقَها ولم يأمُرْه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بفِراقِها، فجَرَت السُّنَّةُ في المتلاعِنَينِ، وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انظُروها، فإن جاءت به أحمَرَ قَصيرًا مِثلَ وَحَرةٍ [616]     الوَحَرةُ: دُوَيبةٌ تترامى على الطَّعامِ واللَّحمِ فتُفسِدُه، وهي من أنواعِ الوَزَغِ، وشبَّهه بها لحُمرتِها وقِصَرِها؛ فإنَّ عُوَيمرًا كان أحمَرَ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (7/253). ، فلا أُراه إلَّا قد كَذَب، وإنْ جاءت به أسحَمَ أعيْنَ ذا أَلْيَتَينِ، فلا أحسِبُ إلَّا قد صَدَق عليها. فجاءت به على الأمرِ المكروهِ )) [617]     أخرجه البخاري (7304) واللفظ له، ومسلم (1492).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَرديُّ [618]     قال الماوردي: (الأصلُ فيه: الكتابُ، والسُّنَّةُ، والإجماعُ). ((الحاوي الكبير)) (11/3). ، وابنُ رُشدٍ الجَدُّ [619]     قال ابنُ رشد الجَدُّ: (الأصلُ في اللِّعانِ: كِتابُ اللهِ تعالى، وسُنَّةُ نبيه صلَّى الله عليه وسلَّم، وإجماعُ الأمَّةِ). ((المقدمات الممهدات)) (1/629). ، وابنُ رُشدٍ الحَفيدُ [620]     قال ابنُ رُشدٍ: (اللِّعانُ حُكمٌ ثابِتٌ بالكِتابِ، والسُّنَّةِ، والقياسِ، والإجماعِ؛ إذ لا خِلافَ في ذلك أعلَمُه). ((بداية المجتهد)) (3/133). ،
وابنُ حَجَرٍ [621]     قال ابنُ حجر: (أجمعوا على مشروعيَّةِ اللِّعانِ). ((فتح الباري)) (9/440).

انظر أيضا: