الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: توقيتُ الظِّهارِ


يَصِحُّ توقيتُ الظِّهارِ بمُدَّةٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [520]     ((المبسوط)) للسرخسي (6/193)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/4). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ- [521]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/180)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/357)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/83). ، والحَنابِلةِ [522]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/36)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/85). ، وقَولٌ للمالكيَّةِ [523]     ((منح الجليل)) لعليش (4/224). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [524]     قال ابنُ قدامة: (وهذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعَطاءٍ، وقتادةَ، والثَّوريِّ، وإسحاقَ، وأبي ثَورٍ؛ وأحدُ قولَيِ الشَّافعيِّ). ((المغني)) (8/13).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لِعُمومِ آيةِ الظِّهارِ؛ فإنَّه لم يُفَرَّقْ فيها بين المُطلَقِ والمُؤقَّتِ [525]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (10/342).
ثانيًا: لأنَّ اللهَ تعالى نبَّهَ على مَعنى الظِّهارِ بأنَّه مُنكَرٌ وزُورٌ، وهذا المعنى موجودٌ في المُؤقَّتِ [526]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (10/343). ويُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (6/193)، ((المغني)) لابن قدامة (8/13).

انظر أيضا: