الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: ظِهارُ المَجنونِ


لا يَصِحُّ ظِهارُ المجنونِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ )) [430]     أخرجه النَّسائي (3432) واللَّفظُ له، وابنُ ماجه (2041)، وأحمد (24694).  ورواه أبو داود (4398) بلفظ: (وعن المُبتلى حتى يبرأَ) بدل المجنونِ، ورواه الحاكمُ (2350)، والبيهقي (11453) بلفظِ: (وعن المعتوهِ حتى يُفيقَ). قال البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225): أرجو أن يكونَ محفوظًا. وصحَّحه الحاكِمُ وقال: على شرطِ مسلمٍ. وابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/89): إسنادُه على شرطِ مسلمٍ. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهِدٌ وله طُرُقٌ يقوِّي بعضُها بعضًا. وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3432)، وجوَّد إسناده شُعيبُ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (24694). وللحديث شاهدٌ مِن حديثِ  عليٍّ رَضِيَ الله عنه أخرجه الترمذي (1423) بلفظ: (المعتوه حتى يَعقِلَ)، وأخرجه أحمد (956)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (7346) على الشَّكِّ: (المعتوه أو المجنون حتى يَعقِلَ). حسَّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/197)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (1183 ).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [431]     قال ابنُ قدامة: (من لا يَصِحُّ طَلاقُه لا يَصِحُّ ظِهارُه؛ كالطِّفلِ، والزَّائِلِ العَقلِ بجُنونٍ، أو إغماءٍ، أو نومٍ، أو غيرِه. لا نعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (8/5). ، وابنُ القطَّانِ [432]     قال ابنُ القطان: (اتَّفقوا أنَّ المجنونَ لا يَقَعُ إيلاؤُه ولا لِعانُه ولا ظِهارُه). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/62). ، وابنُ مُفلحٍ [433]     قال برهان الدين ابنُ مفلح: (كُلُّ من صَحَّ طَلاقُه صَحَّ ظِهارُه... وإنَّ مَن لا يَصِحُّ طَلاقُه، وهو الطِّفلُ، وزائِلُ العَقلِ بجُنونٍ، أو إغماءٍ، أو نومٍ: لا يَصِحُّ، بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المبدع)) (8/32).
ثالثًا: أنَّ حُكمَ الحُرمةِ وخِطابَ التَّحريمِ: لا يتناوَلُ مَن لا يَعقِلُ [434]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/230).

انظر أيضا: