الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: من الأحكام المُترتِّبة على الإيلاءِ: نوعُ الطَّلاقِ الذي يَقَعُ بالإيلاءِ


يَقَعُ طَلاقُ الإيلاءِ رَجعيًّا ما دامت المرأةُ قد دَخَلَ بها الزَّوجُ قبلَ ذلك، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [283]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/599)، ((مختصر خليل)) (ص: 123). ، والشَّافِعيَّةِ [284]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/351). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/61)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (4/404)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (4/52). ، والحَنابِلةِ [285]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/138)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/505).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الطَّلاقَ بعد مُضِيِّ المدَّةِ يَقَعُ بإيقاعٍ مُبتَدَأٍ، وهو صَريحُ الطَّلاقِ؛ فيَكونُ رَجعيًّا [286]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/177).
ثانيًا: لأنَّه طَلاقٌ صادفَ مَدخولًا بها مِن غَيرِ عِوَضٍ ولا استيفاءِ عَدَدٍ؛ فكان رجعيًّا، كالطَّلاقِ مِن غَيرِ إيلاءٍ [287]     ((المهذب)) للشيرازي (3/61).

 

انظر أيضا: