الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: إيلاءُ المَسحورِ


لا يَقَعُ إيلاءُ المسحورِ، وهو مُقتضى مَذهَبِ الحَنابِلةِ في الطَّلاقِ [244]     ((الإنصاف)) للمرداوي (8/326)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/4)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/76). ، ومُقتضى اختيارِ ابنِ تَيميَّةَ فيه [245]     قال ابنُ تَيميَّةَ: (مَن سُحِرَ فبلَغَ به السِّحرُ ألَّا يَعلَمَ ما يقولُ: فلا طلاقَ له). ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص: 544). وقال: (أمَّا إن خاف وقوعَ التَّهديدِ وغَلَب على ظَنِّه عَدَمُه، فهو محتَمِلٌ في كلامِ أحمدَ وغيرِه، ولو أراد للكُرهِ وإيقاعِ الطَّلاقِ وتكَلَّمَ به، وقع. وهو روايةٌ حكاها أبو الخطَّاب في الانتصارِ، وإنْ سَحَرَه لِيُطَلِّقَ فإكراهٌ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/490). ، ونَصَّ عليه ابنُ عثيمين [246]     قال ابنُ عثيمين: ( المسحورُ مِن جِنسِ المجنونِ؛ فلو طَلَّق لم يقَعْ طلاقُه، ولو آلى لم يَصِحَّ إيلاؤُه، ولو ظاهَرَ لم يَصِحَّ ظِهارُه؛ لأنَّ المسحورَ مَغلوبٌ على عَقلِه تمامًا). ((الشرح الممتع)) (13/221). ؛ وذلك لأنَّه مَغلوبٌ على عَقلِه [247]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/221).

انظر أيضا: