الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن يكونَ مِن زَوجٍ يُمكِنُه الوَطءُ


يُشتَرَطُ في الإيلاءِ أن يكونَ الزَّوجُ قادِرًا على الوَطءِ [166]     قال ابنُ قُدامة: (أمَّا العاجِزُ عن الوطءِ فإن كان لعارضٍ مَرجوٍّ زوالُه -كالمرَضِ والحَبسِ- صَحَّ إيلاؤه؛ لأنَّه يَقدِرُ على الوطءِ، فصَحَّ منه الامتناعُ منه، وإن كان غيرَ مرجُوِّ الزَّوالِ -كالجَبِّ والشَّلَلِ- لم يَصِحَّ إيلاؤُه). ((المغني)) (7/549). ويُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/102)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/344). ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [167]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/413)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/426). ، والشَّافِعيَّةِ [168]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/229)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/161). ، والحَنابِلةِ [169]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/78)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الإيلاءَ هو اليَمينُ المانِعةُ مِن الجِماعِ، ويَمينُ مَن لا يُمكِنُه لا تَمنَعُه، بل فِعلُ ذلك مُتعَذِّرٌ منه [170]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361).
ثانيًا: لأنَّ يمينَ العاجِزِ عن الوَطءِ لجَبٍّ أو شَلَلٍ: يمينٌ على تَركِ مُستَحيلٍ؛ فلم تَنعَقِدْ [171]     ((المغني)) لابن قدامة (7/549).
ثالثًا: لأنَّه لا يَتحَقَّقُ منه قَصدُ الإيذاءِ والإضرارِ؛ لامتناعِ الأمرِ في نَفسِه [172]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/344).

انظر أيضا: