الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ التوكيلِ في الخُلعِ


يصِحُّ التوكيلُ في الخُلعِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: موفق الدين ابنُ قُدامةَ [109]     قال ابن قدامة: (ويصِحُّ التوكيلُ في الخُلعِ من كلِّ واحدٍ مِن الزوجين، ومِن أحدِهما منفرِدًا. وكُلُّ من صَحَّ أن يتصَرَّفَ بالخُلعِ لِنَفسِه، جاز توكيلُه ووكالتُه؛ حُرًّا كان أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو كافرًا، محجورًا عليه أو رشيدًا؛ لأن كلَّ واحد منهم يجوز أن يوجِبَ الخلعَ، فصح أن يكونَ وكيلًا وموكلًا فيه، كالحُرِّ الرشيد. وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا أعلمُ فيه خلافًا). ((المغني)) (7/357-358). ، وأبو الفرج شمسُ الدين ابن قدامة [110]     ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين بن قدامة (8/225). ، وبُرهان الدينِ ابنُ مُفلح [111]     ((المبدع)) لإبراهيم بن مفلح (7/225).
ثانيًا: لأنَّ الخُلعَ يقَعُ منهما ابتداءً، فجاز التوكيلُ فيه [112]     ((المغني)) لابن قدامة (7/358).
ثالثًا: لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ، فجاز فيه التوكيلُ كالبَيعِ [113]     ((المغني)) لابن قدامة (7/358)، ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (3/104).
رابعًا: لأنَّ الحاجةَ تدعو إليه، كالحاجةِ في التَّوكيلِ للبَيعِ [114]     ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين بن قدامة (5/205).

انظر أيضا: