الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: الخُلعُ بأقَلَّ مِن الصَّداقِ


يجوزُ الخُلعُ بأقَلَّ مِن الصَّداقِ إذا تراضيَا عليه، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [55] ((المبسوط)) للسرخسي (6/155)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/269). ، والمالكيَّةِ [56] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/292)، ((منح الجليل)) لعليش (4/32). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (3/140). ، والشَّافعيَّةِ [57] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (8/417)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 226). ، والحنابلةِ [58] ((الإقناع)) للحجاوي (3/257). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [59] قال القرطبيُّ: (رُوِيَ هذا عن عثمانَ بنِ عفَّان، وابنِ عمر، وقَبِيصةَ، والنَّخَعيِّ). ((تفسير القرطبي)) (3/140).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قَولُه تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ البقرة: 229.
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه تعالى: فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ عمومٌ يَشمَلُ القَليلَ والكثيرَ [60] ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (3/113).
ثانيًا: لأنَّه لا تُهمةَ فيه؛ فالزَّوجُ أسقَطَ بعضَ حَقِّه بنَفسِه [61] ((المبسوط)) للسرخسي (6/155)، ((الممتع في شرح المقنع)) للخلوتي (3/767).

انظر أيضا: