الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: وقتُ الخُلعِ


يجوزُ الخُلعُ في الحَيضِ، والطُّهرِ الذي أصابَها فيه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [32] ((الفتاوى الهندية)) (1/349)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/441). ، والشَّافِعيَّةِ [33] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 236)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/4). ، والحَنابِلةِ [34] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/213)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/292).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: ((جاءت امرأةُ ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ الله، ما أنقِمُ على ثابتٍ في دِينٍ ولا خُلُقٍ إلَّا أني أخافُ الكُفرَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: فترُدِّينَ عليه حديقَتَه؟ فقالت: نعم، فردَّت عليه، وأمرَه ففارَقَها )) [35] أخرجه البخاري (5276).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أذِنَ لزَوجةِ ثابتِ بنِ قَيسٍ بالخُلعِ مِن زَوجِها دونَ استِفصالٍ عن حالِها [36] ((شرح مسند الشافعي)) للرافعي (3/351)، ((الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري)) لابن باز (4/100).
ثانيًا: لأنَّ المنعَ مِن الطَّلاقِ في الحَيضِ أو في حالِ الطُّهرِ الذي جامَعَها فيه للضَّرَرِ الذي يلحَقُها بتطويلِ العِدَّةِ، فإذا رَضِيَت بذلك فقد أسقَطَت حَقَّها، وأيضًا فإن الخُلعُ جُعِلَ للضَّرَرِ الذي يلحَقُها بسوءِ العِشرةِ والتَّقصيرِ في حَقِّ الزَّوجِ، والضَّررُ بذلك أعظَمُ مِن الضَّرَرِ بتطويلِ العِدَّةِ؛ فجاز دَفعُ أعظَمِ الضَّرَرينِ بأخَفِّهما [37] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/469). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/490).
ثالثًا: لأنَّه افتِداءٌ مِن المرأةِ عن نَفسِها، فجاز عند الحاجةِ إليه على أيِّ حالٍ كان [38] ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (11/316).

انظر أيضا: