الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: من شُروط الزَّوجِ المُرتَجِعِ: البلوغُ


اختلَفَ العُلَماءُ في اشتراطِ بُلوغِ الزَّوجِ في الرَّجعةِ؛ على قولَينِ: القول الأول: يُشتَرَطُ في رَجعةِ الزَّوجِ امرأتَه: أن يكونَ بالِغًا، فلا رجعةَ لصَبيٍّ، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [2112]   ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/402)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/246)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/415). ، والشَّافِعيَّةِ [2113]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/146)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/335).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ )) [2114]   أخرجه النَّسائي (3432) واللَّفظُ له، وابنُ ماجه (2041)، وأحمد (24694).  ورواه أبو داود (4398) بلفظ: (وعن المُبتلى حتى يبرأَ) بدل المجنونِ، ورواه الحاكمُ (2350)، والبيهقي (11453) بلفظِ: (وعن المعتوهِ حتى يُفيقَ). قال البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225): أرجو أن يكونَ محفوظًا. وصحَّحه الحاكِمُ وقال: على شرطِ مسلمٍ. وابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/89): إسنادُه على شرطِ مسلمٍ. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهِدٌ وله طُرُقٌ يقوِّي بعضُها بعضًا. وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3432)، وجوَّد إسناده شُعيبُ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (24694). وللحديث شاهدٌ مِن حديثِ  عليٍّ رَضِيَ الله عنه أخرجه الترمذي (1423) بلفظ: (المعتوه حتى يَعقِلَ)، وأخرجه أحمد (956)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (7346) على الشَّكِّ: (المعتوه أو المجنون حتى يَعقِلَ). حسَّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/197)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (1183 ). القول الثاني: تَصِحُّ رَجعةُ المُمَيِّزِ، وهذا مَذهَبُ الحَنابِلةِ [2115]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/147)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/476). ؛ وذلك لأنَّ الرَّجعةَ إمساكٌ، وهو يَملِكُه [2116]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/147).

انظر أيضا: