الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: يَلحَقُ الرَّجعيَّةَ الطَّلاقُ والظِّهارُ  واللِّعانُ


الرَّجعيَّةُ زَوجةٌ، يَلحَقُها الطَّلاقُ والظِّهارُ واللِّعانُ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا [البقرة: 228]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ أثبتت للرَّجعيَّةِ الزَّوجيَّةَ، فيَلحَقُها ما يَلحَقُ الزَّوجةَ مِن ظِهارٍ ولِعانٍ وغَيرِهما [2104]   ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (3/148).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: الشَّافعيُّ [2105]   قال الشافعي: (فلمَّا لم أعلَمْ مُخالِفًا من أهلِ العِلمِ في أنَّ المطَلَّقةَ التي يملِكُ زَوجُها رَجعتَها: في معاني الأزواجِ؛ في أنَّ عليه نفقَتَها وسُكناها، وأنَّ طلاقَه وإيلاءَه وظِهارَه ولِعانَه يَقَعُ عليها...). ((الأم)) (5/253). ونقل الإجماعَ على أنَّ الرَّجعيَّةَ يَلحَقُها الطَّلاقُ: البَغويُّ [2106]   قال البغوي: (في الرَّجعيَّةِ يقَعُ الطلاقُ بكُلِّ حالٍ بالاتِّفاقِ). ((شرح السنة)) (9/197). ، وابنُ رُشدٍ [2107]   قال ابنُ رشد: (اتَّفقوا على أنَّ الطَّلاقَ يقَعُ على النِّساءِ اللاتي في عِصمةِ أزواجِهنَّ، أو قبل أن تنقَضيَ عِدَدُهنَّ في الطَّلاقِ الرَّجعيِّ). ((بداية المجتهد)) (2/83).

انظر أيضا: