الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الفُرقةُ بالطلاق بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ بعدَ الدُّخولِ


إذا تسَبَّبَت المرأةُ في الفُرقةِ بعد الدُّخولِ، فلا يَسقُطُ المَهرُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2049]   ((العناية)) للبابرتي (3/421)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/232). ، والمالِكيَّةِ [2050]   ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/112). ويُنظر: ((الجامع لمسائل المدونة)) للصقلي (9/166)، ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (1/551)، ((المعونة في مَذهَب عالم المدينة)) للثعلبي (ص: 773). ، والشَّافِعيَّةِ [2051]   ((روضة الطالبين)) للنووي (7/229)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/204). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/231،141)، (9/141)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (9/404). ، والحَنابِلةِ [2052]   ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/153)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/128).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المهرَ قد تأكَّد بالدُّخولِ؛ فلا يَسقُطُ [2053]   ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/336).
ثانيًا: لأنَّه بالدُّخولِ وقعَ استيفاءٌ للمنفعةِ؛ فثَبَت المهرُ بها [2054]   ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/336).

انظر أيضا: