الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: إذا طُلِّقَت دونَ الثَّلاثِ ولم يُراجِعْها حتى انتَهَت عِدَّتُها ثم عَقَد عليها بعَقدٍ جَديدٍ بعد أن تزوَّجَت غَيرَه


مَن طَلَّق امرأتَه دونَ الثَّلاثِ فقَضَت عِدَّتَها، ثمَّ نَكَحَت غَيرَه، ثمَّ طَلَّقَها وانقَضَت عِدَّتُها، ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ: تعودُ عليه بما بَقِيَ عليها مِن عَدَدِ الطَّلاقِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1968]   ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/583). ، والشَّافِعيَّةِ [1969]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/46)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/337). ، والحَنابِلةِ [1970]   ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/336)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/150). ، وبَعضِ الحَنَفيَّةِ [1971]   ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/259). ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [1972]   قال ابنُ قدامة: (الثالِثُ: طَلَّقَها دونَ الثَّلاثِ فقَضَت عِدَّتَها، ثمَّ نكَحَت غيرَه، ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ؛ فعن أحمدَ فيها روايتان: إحداهما: ترجِعُ إليه على ما بَقِيَ مِن طَلاقِها، وهذا قولُ الأكابِرِ مِن أصحابِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عُمَرَ، وعلي، وأُبَيٍّ، ومعاذٍ، وعِمرانَ بنِ حُصَينٍ، وأبي هُريرةَ، ورُوِيَ ذلك عن زيدٍ، وعبد اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ، وبه قال سَعيدُ بنُ المُسَيِّب، وعَبيدةُ، والحَسَنُ، ومالِكٌ، والثَّوريُّ، وابنُ أبي ليلى، والشَّافعيُّ، وإسحاقُ، وأبو عُبيدةَ، وأبو ثورٍ، ومُحمَّدُ بنُ الحَسَن، وابنُ المُنذِر). ((المغني)) (7/505).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن أبى هريرةَ قال: (سألتُ عُمَرَ -رَضِي اللهُ عنه- عن رَجُلٍ مِن أهلِ البَحرينِ طَلَّق امرأتَه تَطليقةً أو اثنتَينِ، فنَكَحَت زوجًا، ثمَّ مات عنها أو طَلَّقَها، فرَجَعَت إلى الزَّوجِ الأوَّلِ: على كم هي عنده؟ قال: هي عنده على ما بَقِيَ) [1973]   أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (11152)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (18688)، والبيهقي (15532). صَحَّح إسنادَه ابنُ كثير في ((مسند الفاروق)) (1/418)، وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (4/1260).
ثانيًا: لأنَّه تزوَّجها قبلَ استيفاءِ الثَّلاثِ، فأشبَهَ ما لو رجَعَت إليه قبلَ أن تتزَوَّجَ [1974]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/150).
ثالثًا: لأنَّ وطءَ الثَّاني لا يُحتاجُ إليه في الإحلالِ للأوَّلِ، فلا يُغَيِّرُ حُكمَ الطَّلاقِ، كوَطءِ الشُّبهةِ والسَّيِّدِ [1975]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/150).

انظر أيضا: