الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: الطَّلاقُ بثَلاثِ تَطليقاتٍ بألفاظٍ مُتكَرِّرةٍ 


إذا طُلِّقَت غَيرُ المدخولِ بها ثلاثَ تَطليقاتٍ بألفاظٍ مُتكَرِّرةٍ (أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، أو أنت طالِقٌ طالِقٌ طالِقٌ) لم يَقَعْ إلَّا طلقةٌ واحِدةٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1885]   ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (2/411)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/213). ، والشَّافِعيَّةِ [1886]   ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (9/10)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/79). ، والحَنابِلةِ [1887]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/98)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/370).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه طَلاقٌ مُرَتَّبٌ قُدِّمَ بَعضُه على بعضٍ، فإذا وقع ما تقَدَّمَ منه مَنَع مِن وُقوعِ ما تأخَّرَ عنه [1888]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/454).
ثانيًا: لأنَّها تَبِينُ بالأُولى، فلا يَلحَقُها ما بَعدَها [1889]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/266).

انظر أيضا: