الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثَّاني: حكم الطلاق بالوَلي


لا يَصِحُّ طَلاقُ الوَليِّ عن الصَّبيِّ والمجنونِ [1578]   إذا وُجِدَ ما يُوجِبُ طلاقَ زَوجةِ الصَّبيِّ أو المجنونِ، فالذي يتولَّى الطلاقَ هو القاضي أو الحاكِمُ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/54)، ((الفروع)) للمرداوي (9/8)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (4/299)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين رقم اللقاء (175). ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1579]   ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (2/469). ، والشَّافِعيَّةِ [1580]   ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/176). وينظر ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/255). والحَنابِلةِ [1581]   ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/205)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/214).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إسقاطٌ لحَقِّه، فلم يَملِكْه الوَلِيُّ، كالإبراءِ، وإسقاطِ القَصاصِ [1582]   ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/205).
ثانيًا: لأنَّ طَريقَ الشَّهوةِ لا مَدخَلَ لها في الوِلايةِ [1583]   ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/205).

انظر أيضا: