الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: العَفوُ عن الصَّداقِ


يجوزُ للمَرأةِ العَفوُ عن صَداقِها كُلِّه أو بَعضِه.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال الله تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء: 4]
وجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ فيها دَليلٌ على جوازِ هبةِ الزَّوجةِ الصَّداقَ للزَّوجِ وقَبولِه [1218]   ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (2/324)، ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 78).
2- قال تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة: 237]
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه تعالى: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ دَليلٌ على جَوازِ عَفوِ المرأةِ عن صَداقِها إن كانت ممَّن يَصِحُّ عَفوُه [1219]   ((تفسير السعدي)) (ص: 105).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1220]   قال ابن قدامة: (إذا عَفَت المرأةُ عن صَداقِها الذي لها على زوجِها أو عن بعضِه، أو وهبَتْه له بعد قَبضِه، وهي جائزةُ الأمرِ في مالِها- جاز ذلك وصَحَّ، ولا نعلَمُ فيه خِلافًا). ((المغني)) (7/255). ، والقُرطبيُّ [1221]   قال القرطبي: (اتَّفَق العلماء على أنَّ المرأةَ المالكةَ لأمرِ نَفسِها إذا وَهَبَت صداقَها لزَوجِها، نفَذَ ذلك عليها، ولا رجوعَ لها فيه). ((تفسير القرطبي)) (5/25).

انظر أيضا: