مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ النِّكاحِ
  4. الباب السَّادِسُ: الصَّداقُ (المَهرُ)
  5. الفَصلُ الثَّالثُ: صَداقُ المُفَوِّضةِ
  6. المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّفويضِ وأنواعُه وحُكمُه
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

 المَطلبُ الثَّالثُ: حُكمُ التَّفويضِ في النكاح التشكيل

محتويات الصفحة:


يجوزُ نِكاحُ التَّفويضِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة: 236].
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه تعالى: أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً دليلٌ على جوازِ عَقدِ النِّكاحِ بلا تَسميةٍ للمَهرِ [1188]   ((تفسير الإمام الشافعي)) (1/395)، ((تفسير السعدي)) (ص: 105). ؛ لأنَّه لَمَّا أوقع الطَّلاقَ دَلَّ على صِحَّةِ النكاحِ دونَ تَسميةِ صَداقٍ؛ لأنَّ الطَّلاقَ غيرُ واقعٍ إلَّا على الزَّوجاتِ، وكونُهنَّ زَوجاتٍ دَليلٌ على صِحَّةِ النِّكاحِ بغيرِ تَسميةِ صَداقٍ [1189]   ((الاستذكار)) لابن عبد البر (5/467). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، ((في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً فمات عنها، ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى به في بِرْوعَ بنتِ واشقٍ)) [1190]   أخرجه أبو داود (2114) واللفظ له، والنسائي (3356)، وابن ماجه (1891)، وأحمد (18464). صحَّح إسناده البيهقي في ((السنن الكبرى)) (7/245)، وصحَّح الحديثَ ابنُ دقيق في ((الاقتراح)) (92)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2114)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1142) وقال: على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه. وأخرجَه من طريق آخر: أبو داود (2115)، والترمذي (1145)، والنسائي (3355)، وابن ماجه بعد حديث (1891)، وأحمد (18466). قال محمد بن عبد الهادي في ((المحرر)) (361): صحَّحه غير واحد من الأئمة، وتوقَّف الشافعي في صحَّته. وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (309): حسَّنه جماعة. وقال الصنعاني في ((سبل السلام)) (3/237): نهض الحديثُ للاستدلال. وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1145). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
فيه جوازُ الزَّواجِ بدونِ تَسميةِ مَهرٍ؛ لأنَّ ابنَ مَسعودٍ لم يُنكِرْ ذلك [1191]   ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (4/593). .
2- عن عُقبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللَّه عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لرجُلٍ: ((أترضى أن أزوِّجَكَ فُلانةَ؟ قال: نعم. وقال للمرأةِ: أترضَينَ أن أزوِّجَكِ فلانًا؟ قالت: نعم. فزوَّجَ أحدَهما صاحِبَه، فدخل بها الرَّجُلُ ولم يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يُعطِها شَيئًا، وكان ممَّن شَهِدَ الحُديبِيَةَ، وكان مَن شَهِدَ الحُدَيبيَةَ له سَهمٌ بخَيبرَ، فلما حضَرَتْه الوفاةُ قال: إنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زوَّجَني فلانةَ ولم أفرِضْ لها صَداقًا، ولم أُعطِها شَيئًا، وإنِّي أُشهِدُكم أنِّي أعطيتُها مِن صَداقِها سَهمي بخَيبرَ، فأخَذَتْ سَهمًا فباعَتْه بمائةِ ألفٍ)) [1192]   أخرجه من طرق: أبو داود (2117) واللفظ له، وابن حبان (4072)، والحاكم (2742). صحَّحه الحاكم على شرط الشيخين، وجوَّد إسناده وقوَّاه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/171)، وصحَّح الحديث الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2117)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (953). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
 في قَولِه: (فدخل بها الرَّجُلُ ولم يَفرِضْ لها صَداقًا) دليلٌ على جوازِ النِّكاحِ بغيرِ تَسميةِ المَهرِ، وأنَّه نِكاحٌ صَحيحٌ [1193]   قال الصنعاني: («ولم يعطِها شَيئًا» فيه أنَّه... يصِحُّ الدخولُ قبل فَرضِ المهرِ). ((التحبير لإيضاح معاني التيسير)) (6/697). .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: الكاسانيُّ [1194]   قال الكاساني: (ولا خلافَ في أنَّ النِّكاحَ يَصِحُّ مِن غيرِ ذِكرِ المَهرِ). ((بدائع الصنائع)) (2/274). ، وابنُ رشدٍ [1195]   قال ابن رشد: (وأجمعوا على أنَّ نِكاحَ التفويض جائزٌ، وهو أن يُعقَدَ النِّكاحُ دون صَداقٍ). ((بداية المجتهد)) (3/51). ، والقرطبيُّ [1196]   قال القرطبي: (نكاحُ التفويضِ جائِزٌ، وهو كلُّ نكاحٍ عُقِدَ مِن غيرِ ذِكرِ الصَّداقِ، ولا خلافَ فيه). ((تفسير القرطبي)) (3/197). ، وابنُ جُزيٍّ [1197]   قال ابن جُزي: (المسألة الرابعة: في نكاحِ التَّفويضِ، وهو جائزٌ اتِّفاقًا، وهو أن يَسكُتا عن تعيينِ الصَّداقِ حين العَقدِ، ويُفَوَّضَ ذلك إلى أحَدِهما أو إلى غَيرِهما). ((القوانين الفقهية)) (ص: 136). ، والبابرتي [1198]   قال البابرتي: (لا خلافَ لأحدٍ في صِحَّةِ النِّكاح بلا تسميةِ المهرِ). ((العناية شرح الهداية)) (3/316). ، والعينيُّ [1199]   قال العيني: (وصِحَّةُ النِّكاحِ بدون تسميةِ المهرِ إجماعًا). ((البناية شرح الهداية)) (5/130). ، وابنُ الهُمامِ [1200]   قال ابن الهمام: (قولُه: «ويصِحُّ النِّكاحُ وإن لم يسَمِّ فيه مهرًا» لا خلافَ في ذلك). ((فتح القدير)) (3/316). .

انظر أيضا:
  • المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ التَّفويضِ.
  • المَطلبُ الثَّاني: أنواعُ التَّفويضِ في النكاح.

  • الهوامش
    22 22
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • مسابقة الدرر - جمادى الآخرة 1442
    • شراء نسخ pdf ...
    • dorar English ...
    • شارك معنا ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ