مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ النِّكاحِ
  4. البابُ الخامِسُ: نِكاحُ الكُفَّارِ
  5. الفَصلُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ أحَدُ الزَّوجَينِ
  6. المَبحثُ الأوَّلُ: إسلامُ الزَّوجِ
  7. المَطلبُ الثَّاني: إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته كافِرةٌ مِن غيرِ أهلِ الكِتابِ
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

الفَرعُ الثَّاني: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلم بعد الدُّخولِ بزَوجتِه الكافِرةِ التشكيل

محتويات الصفحة:


إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه كافِرةٌ مِن غيرِ أهلِ الكتابِ قد دخل بها، فإن أسلَمَت في العِدَّةِ [1044]   أي: عِدَّةُ الطَّلاقِ. بَقِيَ النِّكاحُ، وإذا لم تُسلِمْ  حُسِبَت الفُرقةُ مِن إسلامِ الزَّوجِ [1045]   مذهبُ الحَنَفيَّة أنَّه إن كانا في دارِ الإسلامِ، عُرِضَ الإسلامُ على الزَّوجةِ، فإن أبت فَرَّق بينهما القاضي، وفصَّلوا فيما إذا كانا في دارِ حَربٍ. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (1/220)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/241). ومذهب المالكية: إذا أسلم الزَّوجُ يُفَرَّقُ بينهما بعد شهرٍ أو أكثر قليلًا من إسلامِه، إذا لم تُسلِم الزوجةُ، وقيل: يُفرَّقُ بينهما إن عرَضَ عليها الإسلامَ فأبَت ولم تُسلِمْ، سواءٌ كان قبل البناءِ أو بَعدَه. يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/268)، ((منح الجليل)) لعليش (3/363)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/72). ، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1046]   ((روضة الطالبين)) للنووي (7/143)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/328)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/295). ، والحَنابِلةِ [1047]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/119)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/160). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [1048]   قال ابن عبد البر: (قال الشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن حي: لا فَرقَ بين الرَّجُلِ والمرأةِ في ذلك، وأيُّهما أسلم قبلُ ثَمَّ أسلَمَ صاحِبُه في العِدَّة، كانا على نكاحِهما، وسواءٌ عندهم أهلُ الكتابِ في ذلك أو غيرُ أهلِ الكتابِ، وكذلك سواءٌ عندهم تقَدُّمُ إسلامِ الرجُلِ أو تقَدُّمُ إسلامِ المرأةِ). ((التمهيد)) (12/28). وقال ابنُ قدامة: (هذا قول الزُّهري، والليث، والحسن بن صالح، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، ونحوه عن مجاهد، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن الحسن). ((المغني)) (7/154). ، وقَولُ عامَّةِ العُلَماءِ [1049]   قال ابنُ قدامة: (إذا أسلم أحدُ الزَّوجينِ وتخلَّف الآخَرُ حتى انقَضَت عِدَّةُ المرأةِ، انفسخ النِّكاحُ، في قول عامة العلماءِ). ((المغني)) (7/154). ، وحُكِيَ الإجماعُ بانقِطاعِ العِصمةِ إذا انتَهَت العِدَّةُ ولم تُسلِمْ [1050]   قال الشافعي: (لم أعلَمْ مُخالِفًا في أنَّ المتخَلِّفَ عن الإسلامِ منهما إذا انقَضَت عِدَّةُ المرأةِ قبل أن يُسلِمَ: انقَطَعت العِصمةُ بينهما). ((الأم)) (5/48). .
الدَّليلُ  مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة: 10].
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ نِساءَ المؤمِنينَ مُحَرَّماتٌ على الكُفَّارِ، كما أنَّ المسلِمينَ لا تَحِلُّ لهم الكوافِرُ والوثَنيَّاتُ ولا المجوسيَّاتُ، ثمَّ بَيَّنَت السُّنَّةُ أنَّ مُرادَ الله عزَّ وجلَّ مِن قَولِه هذا: أنَّهم لا يحِلُّ بعضُهم لبعضٍ إلَّا أن يُسلِمَ الثَّاني منهما في العِدَّةِ،  كما في قِصَّةِ زَينبَ بنتِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم [1051]   ((الاستذكار)) لابن عبد البر (5/520). .

انظر أيضا:
  • الفَرعُ الأوَّلُ: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ ولم يدخُلْ بزَوجتِه الكافِرةِ.

  • الهوامش
    22 22
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • مسابقة الدرر - جمادى الآخرة 1442
    • شراء نسخ pdf ...
    • dorar English ...
    • شارك معنا ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ