الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: زواجُ المُسلِمِ بالصَّغيرةِ المُتوَلِّدةِ بين أبوَين كافِرين أحدُهما غيرُ كتابيٍّ


اختلف العُلَماءُ في زَواجِ المُسلِمِ بالصَّغيرةِ المتوَلِّدةِ بين أبوَينِ كافِرين أحَدُهما غيرُ كتابيٍّ، على قولينِ [1007]   يرى المالكيَّةُ أنَّ الولَدَ تَبَعٌ لدين أبيه، وعليه يجوِّزون ذبيحَتَه إذا كان أبوه كتابيًّا. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/317)، ((الجامع لمسائل المدونة)) للصقلي (5/760)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/5). :القولُ الأوَّلُ: للمُسلِمِ التزَوُّجُ بالصَّغيرةِ المتوَلِّدةِ بين أبوَينِ أحَدُهما غيرُ كتابيٍّ، وهو مذهَبُ الحنفيَّةِ [1008]   ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/173). ويُنظر: ((درر الحكام شرح غرر الأحكام)) لملا خسرو (1/353). ، وروايةٌ عن أحمدَ [1009]   ((الإنصاف)) للمرداوي (8/102). ،  وهو ظاهِرُ اختيارِ ابنِ تيميَّةَ [1010]   ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (1/167).
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما مِن مَولودٍ إلَّا يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبواه يُهَوِّدانِه، أو يُنصِّرانِه، أو يُمجِّسانِه )) [1011]                                                                           رواه البخاري (1358 )، ومسلم (2658).     
وجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ أنَّ اتِّفاقَ الأبوَينِ يَنقُلُه مِن الفِطرةِ إلى دينٍ آخَرَ، ومعناه إذا اختَلَفا فإنَّه يبقى على أصلِ الفِطرةِ [1012]   ((المبسوط)) للسرخسي (5/79). القول الثاني: لا يحِلُّ للمُسلِمِ التزوُّجُ بالصَّغيرةِ المتوَلِّدةِ بين أبوَينِ كافرين أحَدُهما غيرُ كتابيٍّ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّةِ [1013]   ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 212)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/326)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/189). ، والحنابلةِ [1014]   ((الإنصاف)) للمرداوي (8/101)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/187)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/111).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لِكَونِها مُتوَلِّدةً ممَّن يحِلُّ وممَّن لا يحِلُّ، فأشبهت حُرمةَ المأكولِ المتوَلِّدِ مِن مأكولٍ وغيرِه [1015]   ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/65).
ثانيًا: ولأنَّها لم تتمحَّضْ كتابيَّةً، فأشبهت من كان أبوَاها وَثَنيَّينِ [1016]   ((المغني)) لابن قدامة (7/132)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/85).
ثالثًا: ولِكَونِ أحَدِ الأبوَين غيرَ كتابيٍّ غُلِّبَ جانِبُ التَّحريمِ [1017]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/326)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/253).

انظر أيضا: