الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: الأصلُ في الشُّروطِ في النكاح


الأصلُ في الشُّروطِ في النِّكاحِ الحِلُّ والصِّحَّةُ إلَّا ما قام الدَّليلُ على منعِه، وهذا مَذهَبُ الحَنابِلةِ [853]     ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/120). ويُنظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (7/470). ، وقَولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ [854]     قال ابنُ قدامة: (جملةُ ذلك أنَّ الشُّروطَ في النِّكاحِ تنقَسِمُ أقسامًا ثلاثةً؛ أحدُها: ما يلزَمُ الوفاءُ به، وهو ما يعودُ إليها نفعُه وفائدتُه، مثل: أن يشترِطَ لها ألَّا يُخرِجَها من دارِها أو بلدِها، أو لا يسافِر بها، أو لا يتزوَّج عليها، ولا يتسرَّى عليها؛ فهذا يلزَمُه الوفاءُ لها به، فإنْ لم يفعَلْ فلها فسخُ النِّكاحِ. يروى هذا عن عمرَ بنِ الخطَّاب -رضي الله عنه- وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص -رضي الله عنهم-، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق). ((المغني)) (7/93). وقال البهوتي: (يُروى صِحَّةُ الشَّرطِ في النِّكاح وكَونُ الزوجِ لا يَملِكُ فَكَّه عن عمر، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص). ((شرح منتهى الإرادات)) (2/665). ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّةَ [855]     قال ابن تيمية: (الأصلُ في الشروطِ الصِّحَّةُ واللزومُ إلَّا ما دلَّ الدليلُ على خلافِه). ((مجموع الفتاوى)) (29/346). ، وابنِ القيِّمِ [856]     قال ابن القيم: (الأصلُ في العقودِ والشُّروطِ الصِّحَّةُ إلا ما أبطله الشارِعُ أو نهى عنه). ((إعلام الموقعين)) (1/259). ، وابنِ عثيمين [857]     قال ابن عثيمين: (الأصلُ في جميعِ الشروطِ في العقودِ الصِّحَّةُ حتى يقومَ دليلٌ على المنع، والدليلُ على ذلك عمومُ الأدِلَّة الآمرةِ بالوفاءِ بالعَقدِ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (12/163).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  [المائدة: 1]
2- قال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا  [الإسراء: 34]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أحَقُّ الشُّروطِ أن تُوفوا به ما استحلَلْتُم به الفُروجَ )) [858]     أخرجه البخاري (2721) واللفظ له، ومسلم (1418).
ثالثًا: من الآثار
عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ غَنْمٍ قال: (شَهِدتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أُتِيَ في امرأةٍ جَعَل لها زوجُها دارَها، فقال عُمَرُ: لها شَرطُها، فقال رجلٌ: إذًا يُطَلِّقْنَنا، فقال عُمَرُ: إنَّما مَقاطِعُ الحُقوقِ عند الشُّروطِ) [859]     أخرج البخاري قولَ عُمَرَ: (مقاطِعُ الحقوقِ عند الشُّروطِ) معلَّقًا بصيغةِ الجزم قبل حديث (5151). وأخرج الأثرَ بتمامِه موصولًا: سعيدُ بن منصور (1/211 رقم 662)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (16706)، والبيهقي (14826). صحَّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (1891).

انظر أيضا: