الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الرَّابِعُ: منْ سُنَنِ النِّكاحِ: الدُّعاءُ عند الدُّخولِ على الزَّوجةِ


يُستحَبُّ مِن الزَّوجِ الدُّعاءُ عند الدُّخولِ على الزَّوجةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [720]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/27). ويُنظر: ((النوادر والزيادات)) للقيرواني (4/391). ، والشَّافِعيَّةِ [721]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/139). ، والحَنابِلةِ [722]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/162)، ((كشاف القناع)) البهوتي (5/22).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا تزوَّج أحَدُكم امرأةً أو اشترى خادِمًا، فلْيَقُل: اللهُمَّ إنِّي أسألُك خَيرَها وخَيرَ ما جبَلْتَها عليه، وأعوذُ بك مِن شَرِّها ومِن شَرِّ ما جبَلْتَها عليه، وإذا اشتَرى بعيرًا فليأخُذْ بذِروةِ سَنامِه، وليَقُلْ مِثلَ ذلك )) [723]     أخرجه أبو داود (2160) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10093)، وابن ماجه (2252). صحَّحه الحاكِمُ في ((المستدرك)) (2/202)، وصحَّح إسنادَه النووي في ((الأذكار)) (357)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (6/339): رجال إسناده إلى عمرِو بنِ شُعَيب ثِقاتٌ. وحَسَّن الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (2160).

انظر أيضا: