مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ النِّكاحِ
  4. البابُ الثَّاني: أركان عَقدِ النِّكاحِ وشُروطُه وسُنَنُه
  5. الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ عَقدِ النِّكاحِ
  6. المَبحثُ الثَّالثُ: الوِلايةُ في النِّكاحِ
  7. المَطلبُ الرَّابِعُ: ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

الفرعُ الثَّامن: حكم إذا زَوَّجَ المرأة وليَّانِ لرَجُلَينِ التشكيل

محتويات الصفحة:


المَسألةُ الأُولى: إذا زوَّجَها وليَّانِ لرجُلَينِ، وعُلِمَ السابقُ منهما
إذا زوَّجَها وليَّانِ لرَجُلَينِ، وعُلِمَ السابقُ منهما؛ صحَّ عَقْدُ الأوَّلِ وبطَلَ عَقْدُ الثاني، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ [560]     قال الترمذي: (العملُ على هذا عند أهلِ العِلمِ لا نعلَمُ بينهم في ذلك اختلافًا: إذا زوَّج أحدُ الوليَّينِ قبلَ الآخَرِ، فنكاحُ الأوَّلِ جائزٌ، ونكاحُ الآخَرِ مَفسوخٌ، وإذا زوَّجا جميعًا فنِكاحُهما جميعًا مَفسوخٌ، وهو قولُ الثوري، وأحمد، وإسحاق). ((سنن الترمذي)) (1110). : الحَنفيَّة [561]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/305)، ((المبسوط)) للسرخسي (4/207). ، والمالكيَّة [562]     ((مختصر خليل)) (ص: 98)، (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/233)، ((منح الجليل)) لعليش (3/295، 296). ، والشافعيَّة [563]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 208)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/269). ، والحنابِلة [564]     ((المبدع)) لبرهان الدين بن مفلح (7/37، 38)، ((الإنصاف)) للمرداوي (8/67). .
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنةِ
عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما، ومَن باعَ بَيعًا مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما)) [565]     أخرجه أبو داود (2088) باختلاف يسير، والترمذي (1110)، والنسائي (4682)، وأحمد (20085) واللفظ لهم، وابن ماجه (2190) آخره. صحَّحه أبو زُرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي كما في ((البدر المنير)) لابن الملقن (7/590)، وحسَّنه الترمذي، وصحَّحه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (7/140)، وقال ابن دقيق العيد في ((الإلمام)) (2/633): من يَحتَجُّ بالحَسَنِ عن سَمُرةَ يلزَمُه تصحيحُه. وجَوَّده ابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/589). .
ثانيًا: لأنَّ الأوَّلَ خلَا عن مُبطِلٍ، والثَّاني تزوَّجَ زَوجةَ غيرِه؛ فكان باطلًا كما لو عَلِمَ [566]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/59). .
ثالثًا: لأنَّ الأوَّلَ صادَفَ عقْدُه مَحلَّه، وعقْدُ الثاني لم يُصادِفْ مَحلَّه؛ لأنَّها بالعَقدِ الأوَّلِ صارتْ مَشغولةً [567]     ((المبسوط)) للسرخسي (4/207). .
المسألةُ الثانيةُ: إذا زوَّجَها وليَّانِ لرجُلَينِ، وجُهِلَ السابقُ منهما، أو وقَعَ العقدانِ في وقتٍ واحدٍ
إذا زوَّجَها وليَّانِ لرجُلَينِ، وجُهِلَ السابقُ منهما، أو وقَعَ العَقدانِ في وقتٍ واحدٍ؛ فالعَقدانِ باطلانِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [568]     ((المبسوط)) للسرخسي (4/207). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/251). ، والمالكيَّةِ [569]     ((مختصر خليل)) (ص: 98)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/233)، ((منح الجليل)) لعليش (3/297، 298). ، والشَّافعيَّةِ [570]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 208)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/269). ، والحنابِلةِ [571]     ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (8/226)، ((المبدع)) لبرهان الدين بن مفلح (7/37، 38)، ((الإنصاف)) للمرداوي (8/67)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/60). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما إذا وقعَا معًا، أو جُهِلَ السَّبْقُ والمعيَّةُ؛ تعذَّرَ الإمضاءُ، والأصلُ في الأبضاعِ الحُرمةُ حتَّى يتحقَّقَ السَّببُ المبيحُ [572]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/269). .
ثانيًا: لأنَّه لا وَجهَ لتَصحيحِهما، وليس أحدُهما بأَوْلَى مِن الآخَرِ؛ فتَعيَّنت جِهةُ البُطلانِ فيهما [573]     ((المبسوط)) للسرخسي (4/207). .
ثالثًا: لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَحتمِلُ أنْ يَكونَ نِكاحُه هو الصَّحيحَ، والجمْعُ مُتعذِّرٌ هنا؛ فلُجِئَ إلى الفَسخِ لإزالةِ الزَّوجيَّةِ [574]     ((المبدع)) لابن مفلح (7/38). .

انظر أيضا:
  • الفَرعُ الأوَّلُ: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: تَقدُّمُ وِلايةِ القَرابةِ ثُمَّ الولاءِ ثمَّ الإمامةِ.
  • الفَرعُ الثَّاني: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وِلايةُ القَرابةِ.
  • الفَرعُ الثَّالثُ: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وِلايةُ الوَلاءِ.
  • الفَرعُ الرَّابعُ: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وِلايةُ الإمامةِ.

  • الهوامش
    22 22
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • مسابقة الدرر - جمادى الآخرة 1442
    • شراء نسخ pdf ...
    • dorar English ...
    • شارك معنا ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ