الموسوعة الفقهية

الفَرعُ التَّاسِع: الوَليُّ المُكرَهُ في النِّكاحِ


لا يَصِحُّ العَقدُ مع إكراهِ الوَليِّ عليه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [505]     ((مختصر خليل)) (ص 115)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/155)، ((منح الجليل)) لعليش (4/56). ، والشَّافعيَّةِ [506]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/56). ويُنظر ((حاشية الجمل)) لسليمان العجيلي (4/139). ، والحَنابلةِ [507]     عمومُ كلامِهم يدُلُّ على أنَّه لا يؤاخَذُ بالإكراهِ على شَيءٍ. ((الإنصاف)) للمرداوي (8/327)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/237).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ وضَعَ عن أمَّتي الخطَأَ والنِّسيانَ، وما استُكرِهوا عليه )) [508]     أخرجه ابن ماجه (2045) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8273). حسَّنه النووي في ((المجموع)) (6/521)، وابن تيميَّة في ((مجموع الفتاوى)) (7/685)، وابن حجَر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/510)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/90): رجالُه على شَرطِ الصحيحين، وله شاهِدٌ من القرآن، ومن طُرُق أُخر. وقال ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (25/267): ثابتٌ على شرطِ الشيخينِ.
ثانيًا: لأنَّه قَولٌ حُمِلَ عليه بغيرِ حَقٍّ، فأشبَهَ الإكراهَ على كَلِمةِ الكُفرِ [509]     ((المبدع)) لإبراهيم بن مفلح (7/234).

انظر أيضا: