الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الخَامِسُ: حكم التوكيل في الإيجابِ والقَبولِ لعقد النكاح


يجوزُ التوكيلُ في الإيجابِ والقَبولِ في عَقدِ النِّكاحِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [327]     ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/69، 61)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/150). ، والمالِكيَّةِ [328]     ((الشرح الكبير)) للدردير (2/216)، ((منح الجليل)) لعليش (3/257). ، والشَّافِعيَّةِ [329]     ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/179)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/218). ، والحَنابِلةِ [330]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/463)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/437).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن عُروةَ، عن أمِّ حَبيبةَ رضي الله عنها: ((أنَّها كانت تحت عُبَيدِ الله بن جَحشٍ فمات بأرضِ الحبشةِ، فزوَّجَها النجاشيُّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأمهَرَها عنه أربعةَ آلافٍ، وبعثَ بها إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مع شُرَحبيلَ ابنِ حَسَنةَ )) [331]     أخرجه أبو داود (2107) واللفظ له، والنسائي (3350)، وأحمد (27408). صحَّحه الحاكم في ((المستدرك)) (2/198) وقال: على شرط الشيخين. وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2107)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1552).  
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ جوازُ التوكيلِ في عَقدِ النِّكاحِ [332]     ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/202).
ثانيًا: أنَّ الحاجةَ تدعو إلى التَّوكيلِ؛ فإنَّه ربما احتاج إلى التزوُّجِ مِن مكانٍ بعيدٍ لا يمكِنُه السَّفَرُ إليه [333]     ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/97).

انظر أيضا: