الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السَّادِسُ: تَكرارُ النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ


يجوزُ تَكرارُ النَّظَرِ إلى المخطوبةِ إذا كان هناك حاجةٌ إلى ذلك، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [218]     ((حاشية ابن عابدين)) (6/370). ، والشَّافِعيَّةِ [219]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/20)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (7/191). ، والحَنابِلةِ [220]     لم يقيِّده الحنابلةُ بالحاجة. ((المبدع في شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (6/85)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/51). ؛ وذلك لعدَمِ حُصولِ الغَرَضِ بالنَّظرةِ الواحِدةِ في الغالِبِ [221]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/128).

انظر أيضا: