الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابِعُ: النَّظَرُ إلى المخطوبةِ بغيرِ إذنِها


يجوزُ للخاطِبِ أن ينظُرَ إلى المخطوبةِ بغيرِ إذنِها أو عِلمِها، نصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [208]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/20)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/186). ، والحَنابِلةُ [209]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/157)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/624).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللَّه عنه: ((أنَّه خطبَ امرأةً، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انظُرْ إليها؛ فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما )) [210]     أخرجه الترمذي (1087) واللفظ له، والنسائي (3235)، وابن ماجه (1866)، وأحمد (18154). حسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابن القطان في ((أحكام النظر)) (387)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/503)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1087).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بالنظَرِ وأطلَقَ، ولم يشتَرِطِ استِئذانَها [211]     ((المغني)) لابن قدامة (7/96)، ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (6/69).
ثانيًا: لأنَّها تَستحْيي غالبًا مِن الإذنِ [212]     ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (6/69).

انظر أيضا: