الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: حدودُ نظَرِ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ


اختلف العُلَماءُ في حدودِ نظَرِ الخاطِبِ إلى المخطوبةِ؛ على قولينِ:
القول الأول: يَنظُرُ إلى الوَجهِ والكفَّينِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [194]     ((التاج والإكليل)) للمواق (3/404)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/289)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/215). ، والشَّافِعيَّةِ [195]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/20)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/191)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/186). ، واختيارُ ابنِ حزمٍ [196]     قال ابن حزم: (لا يجوزُ له أن ينظُرَ منها إلَّا إلى الوجهِ والكفَّين فقط، لكنْ يأمُرُ امرأةً تنظُرُ إلى جميع جِسمِها وتخبِرُه). ((المحلى بالآثار)) (9/161). ؛ وذلك لدَلالةِ الوَجهِ على الحُسنِ، والكَفَّين على الجسَدِ [197]     ((حفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي)) (7/191)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/186).

القول الثاني:
يجوزُ النظَرُ إلى ما ظهَرَ غالِبًا، كالوَجهِ، والكَفَّين، والرَّقَبةِ، والقَدَمِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [198]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/624)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/11). ، واختاره ابنُ عثيمين [199]     قال ابن عثيمين: (قولُه: «وله نظَرُ ما يظهرُ غالبًا» مثلُ الوجهِ، والرقبةِ، واليدِ، والقدَمِ، ونحوها، أمَّا أن ينظُرَ إلى ما لا يظهَرُ غالبًا، فهذا لا يجوزُ، فكلمةُ «غالبًا» مربوطةٌ بعُرفِ السَّلَفِ الصالحِ، لا بعُرفِ كُلِّ أحدٍ؛ لأنَّنا لو جعَلْناها بعُرفِ كُلِّ أحدٍ لضاعت المسألةُ، واختلف النَّاسُ اختلافًا عظيمًا، لكنِ المقصودُ ما يظهر غالبًا وينظُرُ إليه المحارمُ، فللخاطِبِ أن ينظُرَ إليه). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (12/21).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا أذِنَ في النظَرِ إليها من غيرِ عِلمِها، عُلِمَ أنَّه أذِنَ في النظَرِ إلى جميعِ ما يظهَرُ عادةً؛ إذ لا يمكِنُ إفرادُ الوَجهِ بالنظَرِ مع مُشاركةِ غَيرِه له في الظُّهورِ [200]     ((المغني)) لابن قدامة (7/97).
ثانيًا: لأنَّها امرأةٌ أباح الشَّارِعُ النَّظَرَ إليها، فينظُرُ إلى ما يظهَرُ غالِبًا، كذَواتِ المحارِمِ [201]     ((المغني)) لابن قدامة (7/97).
ثالثًا: لأنَّه يظهَرُ غالِبًا، فأُبيحَ النَّظَرُ إليه كالوَجهِ [202]     ((المغني)) لابن قدامة (7/97).

انظر أيضا: