الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرابع: حُكمُ نكاحِ مَن انقضتْ عدَّتُها إذا صرَّحَ أو عرَّض بخِطْبتِها أثناء العِدَّةِ


مَن عرَّض أو صرَّح بخِطبةِ امرأةٍ -وكانت ممن لا يَحِلُّ له التَّعريضُ بخِطبتِها أو التَّصريحُ به- ثم  تزوَّجَها بعد انقِضاءِ عِدَّتِها؛ صَحَّ نكاحُها، نصَّ عليه المالِكيَّةُ [175]     نصَّ المالكيَّةُ على كراهةِ التزَوُّجِ ممَّن صرَّح لها بالخِطبةِ في عِدَّتِها. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/298)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/220)، ((منح الجليل)) لعليش (3/265). ، والشَّافِعيَّةُ [176]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (9/283). ، والحَنابِلةُ [177]     ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين بن مفلح (7/13)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/18). ، وهو الظَّاهِرُ مِن مذْهَبِ الحَنَفيَّةِ [178]     لم يذكُرِ الحَنَفيَّةُ المنعَ مِن نكاحِ المخطوبةِ في عِدَّتِها. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/164).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ النِّكاحَ حادِثٌ بعد المعصيةِ، فلا تؤثِّرُ المعصيةُ فيه [179]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (9/283).
ثانيًا: أنَّ الخِطبةَ ليست شرطًا في صِحَّةِ النِّكاحِ، فلا يُفسَخُ النِّكاحُ بوُقوعِها غيرَ صحيحةٍ [180]     ((فتح الباري)) لابن حجر (9/180)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/129).

انظر أيضا: