الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابع: صفة المسح على الجَبيرة


المطلب الأوَّل: استيعابُ المسحِ على الجَبيرة
يجِبُ استيعابُ الجَبيرة بالمسحِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/531)، ((حاشية الدسوقي)) (1/163). ، والشَّافعيَّة على الأصحِّ ((المجموع)) للنووي (2/326)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/94). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/193)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/120). ، وهو قولٌ للحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/197)، ينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/76).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه أُجيزَ للضَّرورةِ؛ فيجبُ مَسحُ الجميع ((المجموع)) للنووي (2/323).
ثانيًا: أنَّه لا يشقُّ استيعابُها بالمسحِ، بخلاف الخفِّ؛ فإنَّه يشقُّ استيعابُ جَميعه، ويُتلِفُه المسحُ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/120).
ثالثًا: أنَّ المسحَ على الجبيرةِ بَدلٌ عن غَسلِ العُضوِ، فإذا كان يجِبُ استيعابُ العُضوِ بالغَسلِ، فإنَّه يجِبُ في بدَلِه ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/53).
المطلب الثَّاني: عددُ مرَّات المَسحِ على الجَبيرة
المسحُ على الجَبيرة يكون مرَّةً واحدة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/48)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/148). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/322)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/472). ، والشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/130). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/185)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/118).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه مسْحٌ؛ فلا يُسنُّ فيه التَّكرارُ، كمسح الرَّأس، ومسْحِ الخفَّين ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/48)، ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)).
ثانيًا: أنَّ طهارَتَه مخفَّفة؛ فينبغي أن يكون مخفَّفًا في الكَيف ومخفَّفًا في الكمِّ ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)).

انظر أيضا: