الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: إذا قُطِع مِنَ الصَّيدِ عُضوٌ ولم تَبْقَ فيه حَياةٌ مُستقِرَّةٌ


يَحِلُّ أكْلُ الصَّيدِ والعُضوِ المُبانِ منه إذا لم تَبْقَ في الحيوانِ بعد انفِصالِ العُضوِ حياةٌ مُستقِرَّةٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [435] وذلك إنْ لم يُمكِنْ حياتُه بعد بَيْنونةِ العُضوِ. ((العناية)) للبابرْتي (10/131)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/310).   ، والمالِكيَّةِ [436] وشَرْطُهم إذا أَنفَذ المَقتَلَ. ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/109)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/473).   ، والشَّافِعيَّةِ [437] وشَرْطُهم أنْ يَكونَ الجرحُ مُذَفِّفًا [أي: سريعًا]. ((منهاج الطالبين)) للنَّووي (ص 317)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/321).   ، والحنابلةِ في المشهورِ [438] ((المبدع)) لابن مفلح (9/209)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/320).   ؛ وذلك لأنَّ ما كان ذَكاةً لبعضِ الحَيوانِ، كان ذَكاةً لجميعِه، كما لو قَدَّهُ نِصْفَيْنِ [439] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/382)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/321).  

انظر أيضا: