الموسوعة الفقهية

الفرع السَّادِس: ذكاةُ الفاسِقِ


يَحِلُّ أكلُ ذَبيحةِ المُسلِمِ الفاسِقِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [227] فقد أباحوا ذبيحةَ المسلِمِ مُطلقًا. ((الهداية)) للمرغيناني (4/62)، ((العناية)) للبابرتي (9/487).   ، والمالِكيَّةِ [228] وذلك مع الكراهةِ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/13، 14)، ((منح الجليل)) لعليش (2/418).   ، والشَّافِعيَّةِ [229] ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/113)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/282).   ، والحَنابِلةِ [230] ((المبدع)) لابن مفلح (9/188)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/205).   ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّة [231] ((المحلى)) لابن حزم (6/142).  
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الخِطابَ في الآيةِ للمُسلِمينَ، وهو يعُمُّ عَدْلَهم وفاسِقَهم [232] ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/507).  
ثانيًا: لِعُمومِ الأدِلَّةِ، وعَدَمِ المُخَصِّصِ [233] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/205).  

انظر أيضا: