الموسوعة الفقهية

الفرع الخامِس: ذَكاةُ الخُنثى


يَحِلُّ أكلُ ذَبيحةِ الخُنْثى [221] الخُنثى: الذي له ما للرِّجالِ والنِّساءِ جَميعًا. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (1/281)، ((لسان العرب)) لابن منظور (2/145).   ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [222] ((الفتاوى الهندية)) (5/286)، ويُنظر: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (2/181).   ، والمالِكيَّةِ [223] وذلك مع الكراهة. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/13،14)، ((منح الجليل)) لعليش (2/418)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (3/290).   ، والشَّافِعيَّةِ [224] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/266)، ويُنظر: ((حاشية البجيرمي)) (4/288).   ، والحَنابِلةِ [225] وذلك أنَّهم أباحوا ذبيحةَ الأنثى، فالخُنثى أَولى. ((الإنصاف)) للمرداوي (10/290)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/205).   ؛ وذلك لِعُمومِ الأدِلَّةِ وعَدَمِ المُخَصِّصِ [226] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/205).  

انظر أيضا: