الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: ذَبيحةُ الطِّفلِ غَيرِ المُمَيِّزِ


يَحرُمُ أكلُ ذَبيحةِ الطِّفلِ غَيرِ المُمَيِّزِ، وذلك مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [166] ((الفتاوى الهندية)) (5/285)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/141).   ، والمالِكيَّةِ [167] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/209)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/99).   ، والحَنابِلةِ [168] ((المبدع)) لابن مفلح (9/189)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/293).   ، ووجهٌ عند الشَّافِعيَّةِ [169] ((المجموع)) للنووي (9/76)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/316).   ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [170] وعندَهم يُمنَعُ أكلُ ذَبيحةِ مَن لم يبلُغْ، مُطلقًا. قال ابنُ حزم: (وما ذبَحَه أو نحَرَه مَن لم يبلُغْ، لم يحِلَّ أكلُه؛ لأنَّه غيرُ مُخاطَبٍ بقَولِ الله تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3] . وقد أخبَرَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الصبيَّ مرفوعٌ عنه القَلَمُ حتى يبلُغَ... وبالمنعِ منهما يقول أبو سليمان وأصحابُنا). ((المحلى)) (6/147).  
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لافتِقارِ الذَّكاةِ إلى نيَّةٍ بإجماعٍ، والنيَّةُ لا تَصِحُّ منه، فلا تَصِحُّ ذكاتُه [171] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/312).  
ثانيًا: أنَّه أمرٌ يُعتبَرُ له الدِّينُ، فاعتُبِرَ له العَقلُ، كالغُسلِ [172] ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (11/47).  

انظر أيضا: