الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّالث: حُكمُ أكلِ المَيْتةِ والعُضوِ المُبانِ منها


يَحرُمُ أكلُ المَيْتةِ مِنَ الحَيوانِ [366] وكذلك العُضوُ المُنفصِلُ منها مِن بابِ أَوْلى.  
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة: 3]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قولَه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ أيْ: أكْلُها [367] ((رموز الكنوز)) للرَّسْعَني (1/465)، ((أضواء البيان)) للشِّنقيطي (3/58).  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما، قال: ((وَجَد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شاةً مَيِّتةً، أُعطِيَتْها مَولاةٌ لمَيمونةَ مِنَ الصَّدقةِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هلَّا انتفعْتُم بجِلْدِها؟، قالوا: إنَّها مَيْتةٌ، قال: إنَّما حَرُمَ أكْلُها )) [368] أخرجه البُخاري (1492) واللَّفظُ له، ومسلم (363).  
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر [369] قال ابنُ المُنذِر: (وأَجمَع أهلُ العِلم في جُمَلِ أقاويلِهِم على تحريمِ المَيْتةِ). ((الأوسط)) (2/415).   ، وابنُ حَزْمٍ [370] قال ابنُ حَزْم: (واتَّفَقوا أنَّ لحمَ المَيْتةِ وشَحمَها ووَدَكَها وغُضروفَها ومُخَّها... حرامٌ كلُّه). ((مراتب الإجماع)) (ص 23).   ، وابنُ القطَّانِ [371] قال ابنُ القطَّان: (وأَجمَع أهلُ العِلمِ على تحريمِ المَيْتةِ، فالمَيْتةُ مُحرَّمةٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والاتِّفاقِ). ((الإقناع)) (2/227).   ، وابنُ حَجَرٍ [372] قال ابنُ حجر: (ولحمُها مُحرَّمٌ بالإجماعِ). ((فتح الباري)) (4/48).  

انظر أيضا: