الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّاني: لَبَنُ الخَيلِ


يُباحُ شُربُ لَبَنِ الخَيلِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [43] ((الهداية)) للمرغيناني (10/5)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/47).   ، والشَّافِعيَّةِ [44] ((المجموع)) للنووي (2/569)، (تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/298)، وينظر: ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (8/222).   ، والحَنابِلةِ [45] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/190)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/408).   ، وحُكِيَ الإجماعُ على طَهارتِه [46] قال النووي: (لبَنُ مأكولِ اللَّحمِ- كالإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ، والخَيلِ والظِّباءِ، وغَيرِها مِنَ الصيودِ وغَيرِها- وهذا طاهِرٌ بنَصِّ القُرآنِ والأحاديثِ الصَّحيحةِ والإجماعِ). ((المجموع)) (2/569). وقال ابن حجر الهيتمي: (أمَّا لَبَنُ المأكولِ- كالفَرَسِ- فطاهِرٌ إجماعًا). (تحفة المحتاج)) (1/298).  
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه عَزَّ وجَلَّ: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام: 145]
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ نَصَّ الآيةِ يُفيدُ عُمومَ حِلِّ ما لم يَرِدْ ذِكرُه فيها، ومنها الخَيلُ، وما حَلَّ أكلُه حَلَّ لَبَنُه [47] ((المغني)) لابن قدامة (9/412)، ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص 724).  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن جابرٍ قال: ((سافَرْنا مع رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكُنَّا نأكُلُ لُحومَ الخَيلِ، ونَشرَبُ ألبانَها)) [48] أخرجه الدارقطني (4/288)، والبيهقي (19919). صَحَّح إسنادَه النووي في ((المجموع)) (5/9).  

انظر أيضا: