مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتاب الأشربة
  4. الباب الأوَّلُ: الأصلُ في الأشرِبة وأحكامُ الخَمرِ والنَّبيذِ
  5. الفصل الثَّاني: أحكامُ الخَمرِ
  6. المبحث الرَّابعُ: تخَلُّلُ [82] التخَلُّل: هو تحوُّلُ الأشربةِ إلى حامضٍ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/303)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/211)، ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمطرزي (ص: 153)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/181).   الخَمرِ
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المطلب الرَّابعُ: إمساكُ الخَمرِ للتَّخليلِ التشكيل

محتويات الصفحة:


يَحرُمُ إمساكُ المُسلِمِ الخَمرَ للتَّخليلِ، وهو مذهَبُ الحَنابِلةِ [123] لكنَّهم استَثنَوا الخَلَّالَ، فقالوا: لا يَحرُمُ على الخَلَّالِ إمساكُ الخَمرِ ليتخَلَّلَ؛ لئلَّا يضيعَ مالُه. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/187)، (3/334). والخَلَّال: هو صانِعُ الخَلِّ وبائِعُه. يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سِيْدَه (4/511)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/212).   ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ [124] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (1/52)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير)) (1/48)، ((منح الجليل)) لعليش (1/50).   اختاره ابنُ عبد البَرِّ [125] قال ابن عبد البر: (ولا يخَلِّلُ أحدٌ خَمرًا، فإن خَلَّلَها فبِئسَ ما فعل، ولْيستغفِرِ اللهَ، وليأكُلْها إن شاء، وقد قيل: لا يأكُلها إلَّا أن تَعُودَ خلًّا بغير صنيعِ آدميٍّ، وهو الأشهَرُ عن مالكٍ، وهو قولُ عمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ الله عنه، وبه أقولُ. وقد قيل: إنَّها حرامٌ إذا خَلَّلَها الآدميُّ، إلا أن يكونَ نصرانيًّا). ((الكافي)) (1/443). وقال: (في هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الخمرَ لا يجوزُ لأحدٍ تَخليلُها، ولو جاز لمسلمٍ تخليلُها ما كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يدَعُ الرجُلَ يفتَحُ من أذُنَيه حتى يُذهِبَ ما فيها منها؛ لأنَّ الخَلَّ مالٌ، وقد نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن إضاعةِ المالِ). ((الاستذكار)) (8/28). وقال: (هذا هو الصحيحُ مِن جهةِ النظَرِ أيضًا؛ لأنَّه لا يستَقِرُّ مِلكُ مُسلمٍ على خمرٍ، ولا يَثبُتُ له عليها مِلكٌ بحالٍ، كما لا يَثبُتُ له ساعةً مِلكُ الخنزيرِ، ولا دَم، ولا صَنَم، فكيف يخَلِّلُها؟!). ((الاستذكار)) (8/30). ، وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ [126] قال ابنُ حزم: (المُمسِكُ للخَمرِ لا يُريقُها حتى يخَلِّلَها أو تتخَلَّلَ مِن ذاتِها- عاصٍ لله عَزَّ وجَلَّ، مُجَرَّحُ الشهادةِ). ((المحلى)) (6/115).   ، وابنِ تيميَّةَ [127] قال ابنُ تيميَّة: (لأنَّ اقتناءَ الخَمرِ مُحرَّمٌ، فمتى قَصَدَ باقتنائها التَّخليلَ، كان قد فعَلَ مُحَرَّمًا). ((مجموع الفتاوى)) (21/503). وقال: (لأنَّ حَبسَ الخَمرِ حرامٌ، سواءٌ حُبِسَت لقصدِ التَّخليلِ أو لا). ((مجموع الفتاوى)) (21/503).   والشَّوكانيِّ [128] قال الشوكاني: (الخمرُ لا تُملَكُ، بل يجِبُ إراقتُها في الحالِ، ولا يجوزُ لأحدٍ الانتفاعُ بها إلَّا بالإراقةِ). ((نيل الأوطار)) (8/215).   ، وابنِ عُثَيمينَ [129] قال ابن عثيمين: (ولكِنَّ الصَّحيحَ أنَّه لا فَرقَ، وأنَّ الخمرَ متى تخَمَّرت أُريقَت، ولا يجوزُ أن تتَّخَذَ للتخليلِ، بخلاف ما إذا تخَلَّلت بنَفسِها، فإنَّها تَطهُرُ وتَحِلُّ). ((الشرح الممتع)) (1/432).   ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [130] جاء في فتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (نهيُه- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- عن تخليلِ الخَمرِ يدُلُّ على أنَّه لا يجوزُ التَّخليلُ، ولا تَطهُرُ الخَمرُ ولا تحِلُّ بالتَّخليلِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (22/108).   .
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الخَمرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قال: لا )) [131] أخرجه مسلم (1983).   .
2- عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه: ((أنَّ أبا طلحةَ سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أيتامٍ وَرِثوا خَمرًا، قال: أهرِقْها، قال: أفلا أجعَلُها خلًّا؟ قال: لا )) [132] أخرجه أبو داود (3675) واللفظ له، وأحمد (12189). صَحَّحه النووي في ((المجموع)) (2/575)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/630)، وابن القيم في ((إعلام الموقعين)) (2/296)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (9/74): رجالُ إسنادِه في سنن أبي داود ثقات، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3675)، والحديث أصلُه مختَصَر في الصحيحِ؛ أخرجه مسلم (1983).   .
وجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ فيه دليلٌ على أنَّ الخَمرَ لا تُملَكُ، بل يجِبُ إراقتُها في الحالِ، ولا يجوزُ لأحدٍ الانتِفاعُ بها إلَّا بالإراقةِ [133] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/215).   .
ثانيًا: لأنَّ حَبسَ الخَمرِ حَرامٌ، سَواءٌ حُبِسَت لِقَصدِ التَّخليلِ أو لِغَيرِ ذلك [134] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/503).   .

انظر أيضا:
  • المطلب الأوَّلُ: الخَمرُ إذا تخَلَّلَت بنَفسِها.
  • المطلب الثَّاني: حُكمُ الخَمرِ إذا خُلِّلَت بعِلاجٍ [94] أي: يتدخَّل في تخلِيلها باضافة  ما يقلِبها من الخمر إلى الخَلِّ، أو بنقْل من مكان إلى مكان يتسبب في تخليلها. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/113)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/392).   .
  • المطلب الثَّالِثُ: حُكمُ الخَمرِ إذا خُلِّلَت بنَقلِها.

  • الهوامش
    22 22
    • الإمام الأشعري - حياته وأطواره - قراءة وتعريف
    • أسماء الفائزين - مسابقة الدرر - رجب 1442هـ ...
    • شراء نسخ pdf ...
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • بلغ ولو آية ...
    • dorar English ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ