الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: لُبسُ السَّاعةِ وموضعُها


المطلب الأول: لُبسُ السَّاعةِ والتزَيُّنُ بها
يجوزُ لُبسُ السَّاعةِ والتزَيُّنُ بها للرِّجالِ والنِّساءِ؛ نَصَّ عليه ابنُ باز [870] قال ابن باز: (لُبسُ السَّاعةِ مِثلُ لُبسِ الخاتَمِ، لا حرج فيه إن شاء الله). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/125). وقال: (السَّاعةُ مِن الحُليِّ؛ لأنَّها للجَمالِ والزِّينةِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (22/199). ، وابنُ عُثَيمين [871] قال ابن عثيمين: (يجوز أن يلبَسَ ساعةً مُحَلَّاةً بالفِضَّةِ؛ لأنَّ الأصلَ في الفِضَّةِ الحِلُّ). ((الشرح الممتع)) (6/118). وقال: (الساعةُ نوعٌ من الزِّينةِ). ((فتاوى نور على الدرب)) (10/490). ،  وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [872] وسُئلت اللَّجْنة الدَّائِمة: هل في لُبسِ الساعاتِ الحديدِ شيءٌ؟ فأجابت: (لا حرج في ذلك؛ لقَولِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للخاطِبِ: «التَمِسْ ولو خاتَمًا من حديدٍ»). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (24/80). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في اللِّباسِ والزِّينةِ الإباحةُ [873] يُنظر: ((القواعد النورانية)) لابن تَيميَّةَ (ص:164)، ((تفسير ابن كثير)) (3/408)، ((تفسير أبي السعود)) (3/224)، ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص777)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 11)، ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (24/38).
المطلب الثاني: موضعُ السَّاعةِ في اليَد
يجوزُ للرَّجُلِ والمرأةِ لُبسُ السَّاعةِ في مِعصَمِ اليَدِ، سواءٌ في اليَمينِ أو اليَسارِ؛ نَصَّ عليه ابنُ باز [874] قال ابن باز في سؤالٍ عن لُبسِ الساعةِ في اليمين: (جائِزٌ في اليُمنى واليسرى). ((مسائل الإمام ابن باز)) (ص: 220). ، وابنُ عُثيمين [875] قال ابن عثيمين: (لُبسُ السَّاعةِ باليمينِ لا حرج فيه، ولا أفضليَّة فيه؛ فالإنسانُ مُخَيَّرٌ بين أن يلبَسَ ساعتَه باليمينِ أو في الشِّمالِ، وقد ثبَتَ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنَّه كان يتخَتَّمُ باليمينِ تارةً، وباليسارِ تارةً، ولُبسُ السَّاعةِ مِن جِنسِ التخَتُّم، وعلى هذا فنقول: من لَبِسَها باليسارِ فلا شيءَ عليه، ومن لَبِسَها باليمينِ فلا شيءَ عليه، ولا أفضليَّةَ لأحَدِهما على الآخرِ). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/186). ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [876] سئلت اللَّجْنة الدَّائِمة: (هل يجوزُ لُبسُ ساعةِ اليدِ في اليدِ اليمنى، أو في اليدِ اليسرى للرِّجال؟). فأجابت: (الأمرُ في ذلك واسِعٌ، فيجوزُ لُبسُها في اليمنى أو اليسرى للرِّجالِ والنِّساءِ، كالخاتَمِ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (24/80). ؛ وذلك لأنَّ لُبسَ السَّاعةِ مِن جِنسِ التخَتُّمِ، وهو يجوزُ في اليمنَى واليسرَى [877] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/186).

انظر أيضا: