الموسوعة الفقهية

الفصل الأوَّل: تعريفُ المسحِ على الخُفَّين، وحِكمةُ مشروعيَّته


المبحث الأوَّل: تعريفُ المسح على الخُفَّين:
المسح: هو إمرارُ اليدِ المبتلَّةِ بلا تسييلٍ ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (1/366)، ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 272)، ((الدر المختار)) للحصكفي (1/281)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/261).
الخُفُّ: هو ما يُلبَس في الرِّجلِ مِن جلدٍ رقيقٍ ((الدر المختار)) للحصكفي (1/281)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/176)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (1/247).
المبحث الثَّاني: حِكمةُ مشروعيَّة المسحِ على الخُفَّينِ
الحِكمةُ من المسحِ على الخُفَّين هي التيسيرُ والتَّخفيفُ عن المكلَّفينَ، الذين يشقُّ عليهم نزْعُ الخُفِّ وغَسلُ الرِّجلين، خاصَّةً في أوقاتِ الشِّتاء والبَردِ الشَّديد، وفي السَّفَر ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (37/262). وقال ابن عثيمين: (الحِكمةُ مِن المسح على الخُفَّين هي أنَّ هذا المسحَ يقومُ مقام غَسلِ الرِّجل؛ وذلك لأنَّ الواجب على الإنسانِ في الوضوء أن يُطهِّرَ أربعة أعضاءٍ: الوجه، واليدين، والرأس، والرِّجلين؛ فمِن رحمة الله تعالى بعبادِه أنَّ الإنسانَ إذا كان لابسًا جوارِبَ أو خُفَّين، فإنَّه لا يُكلَّف أن ينزعَهما ثم يغسِل قدميه؛ لِما في ذلك من المشقَّةِ في النَّزع والإدخالِ مرةً أخرى، وستكونُ الرِّجْلُ أيضًا رطبةً بالماءِ، فيترطَّب الجورَبُ أو الخُفُّ، فيزدادُ أذًى بهذه الرُّطوبةِ، فمِن رحمة الله سبحانه وتعالى أنْ شرَعَ لعبادِه أن يمسحوا على الخُفَّينِ أو الجَوربينِ بدلًا عن غَسْلِ الرِّجلين). ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)).

انظر أيضا: