الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: الأصلُ في المَلبوساتِ


الأصلُ في الملبوساتِ الإباحةُ إلَّا ما استثناه الشَّارِعُ [117] يُنظر: ((القواعد النُّورانية)) لابن تَيميَّةَ (ص164)، ((تفسير ابن كثير)) (3/408)، ((تفسير أبي السعود)) (3/224)، ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص777)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 11)، ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (24/38).
الأدِلَّة:
أولًا: مِن الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ [الأعراف: 26]
2- قَولُه تعالى: يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف: 31]
3- قَولُه تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: 32]
وَجهُ الدَّلالةِ من الآياتِ:
دلَّت هذه النُّصوصُ على أنَّ الأصلَ في اللِّباسِ الحِلُّ حتى يأتيَ دَليلُ التَّحريمِ مِن الشَّرعِ [118] ((تفسير ابن كثير)) (3/408).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُوا وتصَدَّقوا والبَسُوا في غَيرِ إسرافٍ ولا مَخِيلةٍ [119] المَخِيلَةُ: الكِبْرُ. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (9/257). ) [120] أخرَجَه البُخاريُّ معلقًا بصيغةِ الجزمِ قبل حديث (5783)، وأخرجه موصولًا النَّسائيُّ (2559) واللَّفظُ له، وابنُ ماجه (3605)، وأحمد (6695). قال المنذريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (3/169): رواتُه إلى عمرٍو ثِقاتٌ يُحتَجُّ بهم في الصحيحِ، وحسَّنَه ابن حَجَر في ((الأمالي المطلقة)) (32)، وصَحَّحه الهيتمي المكي في ((الزواجر)) (2/35)، والصنعاني في ((سبل السلام)) (4/272).
ثالثًا: لأنَّ الألبِسةَ مِن العاداتِ، والأصلُ فيها الحِلُّ، إلَّا ما ورد الدَّليلُ بمَنعِه [121] يُنظر: ((القواعد النورانية)) لابن تَيميَّةَ (ص164)، ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص777)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 11)، ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (24/38).

انظر أيضا: