الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: ما يجِبُ على المرأةِ سَترُه أمامَ الكافرةِ


حُكمُ غيرِ المُسلِمةِ كحُكمِ المُسلِمةِ، وهو مَذهَبُ الحنابلةِ [77] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (8/24)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/626). ، وقولٌ عند الحنفيَّة [78] ((حاشية ابن عابدين)) (6/382). ، ووجهٌ عند الشافعيَّة [79] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/132)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمليِّ (6/194). ، وهو قولُ ابنِ عُثَيمينَ [80] قال ابنُ عُثَيمين: (المرأةُ مع المرأةِ لا فَرقَ فيه بين امرأةٍ مُسلِمةٍ وغيرِ مُسلمةٍ، هذا إذا لم تكُن هناك فِتنةٌ، أمَّا إذا خُشِيَت الفتنةُ كأن تَصِفَ المرأة لأقارِبِها مِن الرِّجالِ، فيجبُ توقِّي الفتنةِ حينئذٍ، فلا تكشِفُ المرأةُ شيئًا مِن جسَدِها- كالرِّجلينِ أو الشَّعرِ- أمام امرأةٍ أخرى سواء مُسلِمةٌ أو غيرُ مُسلمةٍ). ((فتاوى المرأة المسلمة)) (ص 605). ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [81] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قَولِه سُبحانَه: أَوْ نِسَائِهِنَّ الآية، فأمرَها اللهُ سُبحانَه بضَربِ الخِمارِ على وجهِها عن الرجالِ ما عدا المحارِمَ المذكورينَ في الآيةِ، أو مَن بينها وبينهم رَضاعةٌ مُحَرِّمةٌ، كما في الآيةِ الأخرى. والمرادُ بالنساءِ في الآية: جميعُ النِّساءِ؛ المُسلِماتُ وغيرُ المُسلِمات، واللهُ أعلم). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) ( 17/287).
الأدِلَّة:
أولًا: مِن الكِتابِ
قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قولِه سُبحانه: أَوْ نِسَائِهِنَّ الآية.
وَجهُ الدَّلالةِ:
قوله: أَوْ نِسَائِهِنَّ شامِلٌ لجَميعِ النِّساءِ؛ المسلماتِ، وغيرِ المسلماتِ [82] ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) ( 17/288 ).
ثانيًا: من الآثارِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: (دخَلَت عليَّ عَجوزانِ مِن عُجُزِ يَهودِ المدينةِ، فقالتا لي: إنَّ أهلَ القُبورِ يُعَذَّبونَ في قُبورِهم، فكَذَّبْتُهما..... ) [83] أخرَجَه البُخاريُّ (6366) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (586).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ نِساءَ أهلِ الكتابِ كُنَّ يَدخُلْنَ على أمهَّاتِ المُؤمِنينَ، ولم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَهنَّ بالاحتجابِ مِنهنَّ [84] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/44).
ثالثًا: قياسًا على الرَّجُلِ، فكما للرَّجُلِ الكافِرِ أن يرى من الرَّجُلِ المُسلِمِ صَدرَه وساقَه ورأسَه بلا خِلافٍ؛ فكذا المرأةُ مع المرأةِ، ولا دليلَ على إخراجِ الكافرةِ [85] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/44).

انظر أيضا: