الموسوعة الفقهية

الفصل الخامس: التحلُّل الأوَّل


المبحث الأوَّل: تعريفُ التحلُّلِ
التحلُّلُ لغةً: يقال حَلَّ الْمُحْرِمُ يَحِلُّ حَلَالًا وَحِلًّا؛ إذا حلَّ له ما يَحْرُم عليه من محظوراتِ الحجِّ، ورجلٌ حَلالٌ: أي غيرُ مُحْرِمٍ ولا متلبِّسٍ بأسبابِ الحجِّ، وأحلَّ الرَّجُلُ إذا خرَجَ إلى الحِلِّ عن الحَرَمِ ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (1/ 428), وينظر ((لسان العرب)) لابن منظور (11/ 166).
التحلُّل اصطلاحًا: الخروجُ من الإحرامِ، وحِلُّ ما كان محظورًا عليه وهو مُحْرِمٌ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (2/175).
المبحث الثاني: ما يحصُلُ به التحلُّلُ الأوَّلُ
اختلف أهلُ العِلمِ فيما يحصُلُ به التحلُّلُ الأوَّلُ على أقوالٍ ثلاثةٍ:
القول الأوّل: أنَّه يحصُلُ بفِعلِ اثنينِ من ثلاثةٍ؛ وهي: الرَّميُ، والحَلْقُ، والطَّوافُ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/229), ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/505). ، والحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/31), ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/503). ، وهو اختيار ابن باز قال ابن باز: (يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/354).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ الله عنها قالت: ((طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيدَيَّ هاتينِ حين أحرَمَ، ولِحِلِّه حين أحَلَّ قبل أن يطوفَ، وبَسَطَتْ يَدَيها )) رواه البخاري (1754) واللفظ له، ومسلم (1189)
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ إخبارَ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها بأنَّها طَيَّبتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين أحَلَّ قبل أن يطوفَ؛ دليلٌ على أنَّ التحلُّلَ الأصغَرَ حصَلَ قبل الطَّوافِ، أي بعدَ الرَّميِ والحَلْقِ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (50/278).
ثانيًا: أنَّ الرَّميَ والحَلْقَ نُسُكانِ يتعَقَّبُهما الحِلُّ، فكان حاصلًا بهما، كالطَّوافِ والسَّعيِ في العمرةِ ((المغني)) لابن قُدامة (3/390).
القول الثاني: أنَّه يحصُلُ برَمْيِ جمرةِ العقبةِ؛ وهو مذهَبُ المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 179)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/269), ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/813). ، ووجهٌ للشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (3/103- 104). ، وروايةٌ عن أحمدَ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/31). ، وبه قال عطاءٌ وأبو ثَورٍ قال ابن قُدامة: (وهذا قول عطاء، ومالك، وأبي ثور). ((المغني)) (3/390). ، واختارَه ابنُ قُدامة قال ابن قُدامة: (وعن أحمد: إذا رمى الجمرةَ فقد حَلَّ، وإذا وَطِئَ بعد جمرةِ العَقبةِ، فعليه دمٌ. ولم يذكُرِ الحَلْقَ. وهذا يدلُّ على أنَّ الحِلَّ بدون الحَلْقِ. وهذا قول عطاء، ومالك، وأبي ثور. وهو الصحيحُ، إن شاء الله تعالى). ((المغني)) (3/390). , والألبانيُّ قال الألباني: (إنَّ المُحْرِمَ إذا رمى جمرةَ العقبة حلَّ له كلُّ شيءٍ إلَّا النساءَ، ولو لم يحلِقْ) ((حجَّة النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) (1/78).
الأدلَّة مِنَ السُّنَّة
1- حديثُ أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، وفيه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ هذا يومٌ رُخِّصَ لكم إذا أنتم رَمَيْتُم الجمرةَ أن تَحِلُّوا- يعني مِن كلِّ ما حُرِمْتُم منه- إلَّا النِّساءَ )) رواه أبو داود (1999)، وأحمد (26573).  صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (8/234)، وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/264): في إسنادِه ابنُ إسحاق، ولكن صرَّحَ بالتحديث، وقال ابن القَيِّم في ((تهذيب السنن)) (5/480): محفوظ، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1999): حسن صحيح.
2- حديثُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدَيَّ بذريرةٍ الذَّريرةُ: هي نوعٌ من الطِّيبِ مُرَكَّبٌ. ((فتح الباري)) لابن حجر (10/371). لحجَّةِ الوداعِ للحِلِّ والإحرامِ، حين أحرَمَ، وحين رمى جمرةَ العَقبةِ يومَ النَّحرِ، قبل أن يطوفَ بالبيتِ )) أخرجه النسائي (2687)، وأحمد (26120) واللفظ له صححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2687). والحديث أصله في الصحيحين أخرجه البخاري (5930)، ومسلم (1189)
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ تعليقَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الإحلالَ مِنَ الإحرامِ بَرَمْيِ جمرةِ العَقبةِ؛ دليلٌ على أنَّ التحلُّلَ الأصغَرَ يحصُلُ برَمْيِها دون التوقُّفِ على أشياءَ أُخَرَ، وقد أبان عن ذلك فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كما أخبَرَت به عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنه، وأنَّ تَطييبَها إيَّاه كان عَقِبَ جَمرةِ العقبةِ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (50/277).
القول الثالثُ: يحصُلُ بالحَلْقِ بعد الرَّمْيِ، ولا يحِلُّ له بالرَّمْيِ قبل الحَلْقِ شَيءٌ، وهذا مذهب الحنيفةَ ((حاشية ابن عابدين)) (2/517), ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/140، 142). ، واختيارُ الشِّنقيطيِّ قال الشنقيطي: (اعلَمْ أنَّهم اختلفوا في الحَلْقِ، هل هو نُسُكٌ، كما قدَّمنا في سورة البقرةِ؟ فمَن قال: هو نُسُك قال: إنَّ التحلُّل الأوَّل لا يكون إلَّا بعد الرمي، والحَلْقِ معًا، ومن قال: إنَّ الحَلْقَ غيرُ نُسُكٍ، قال: يتحلَّلُ التحلُّلَ الأوَّلَ بمجرَّدِ انتهائِه مِن رَمْيِ جمرةِ العقبةِ يومَ النحر، وأظهر القولين عندي: أن الحلق نسك) ((أضواء البيان)) (4/459). ، وابنِ عُثيمين قال ابن عُثيمين: (الصوابُ أنَّه لا يحصُلُ إلَّا بالرَّميِ والحَلْق؛ لأنَّ حديثَ عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنتُ أطَيِّبُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لإحرامِه قبل أن يُحرِمَ، ولِحِلِّه قبل أن يطوفَ بالبيت))، ومعلومٌ أنَّه لا طوافَ بالبيت بالنسبة لفِعْلِ الرَّسولِ عليه الصَّلاة والسَّلام إلا بعد الرَّمْيِ والحلْق، ولو كان يتحلَّل قبل الحَلْق، لقالت: ولِحِلِّه قبل أن يحلِقَ، فلما قالت: ((قبل أن يطوفَ)) عَلِمْنَا أنَّه لا يحِلُّ التحلُّلَ الأوَّلَ إلَّا بالحَلْقِ، وأيضًا فإن الحَلْقَ رُتِّبَ عليه الحِلُّ في مسألة الإحصارِ، فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أُحصِرَ في الحديبِيَةِ أمَرَهم أن يحلِقُوا ثم يَحِلُّوا، ولا حِلَّ لِمُحْصَرٍ إلَّا بعد الحَلْق، فالصَّوابُ أنَّه لا يحِلُّ التحلُّلَ الأوَّل إلَّا بعد الرَّميِ والحَلْق، وأنَّه لو رمى وطاف لم يَحِلَّ، ولو حَلَقَ وطافَ لم يحِلَّ، وإنما يُقتَصَر في الحِلِّ على ما جاء به النصُّ، وهو الرَّميُ والحَلْقُ) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عُثيمين)) (23/170).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنتُ أُطَيِّبُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لإحرامِه قبل أن يُحْرِمَ، ولِحِلِّه قبل أن يطوفَ بالبيتِ )) رواه البخاري (1539)، ومسلم (1189) واللفظ له.
وَجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّه لا طوافَ بالبيتِ بالنِّسبةِ لفِعْلِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلَّا بعد الرَّمْيِ والحلْقِ، ولو كان يَتحلَّلُ قبل الحَلْقِ، لقالتْ عائشةُ: ولِحِلِّه قبل أن يحلِقَ، فلما قالت: ((قبل أن يطوفَ)) عُلِمَ أنَّه لا يحِلُّ التحلُّلَ الأوَّلَ إلَّا بالحَلْقِ قال النووي: (وقَولُها في الرواية الأخرى: (ولحِلِّه حين حَلَّ قبل أن يطوفَ بالبيتِ) فيه تصريحٌ بأنَّ التحلُّلَ الأوَّلَ يحصُلُ بعد رمي جمرةِ العقبة والحَلْق، قبل الطوافِ، وهذا متَّفَقٌ عليه) ((شرح مسلم)) للنووي (8/99). وينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عُثيمين)) (23/170).
 ثانيًا: أنَّ الحَلْقَ رُتِّبَ عليه الحِلُّ في مسألةِ الإحصارِ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أُحْصِرَ في الحديبِيَةِ أَمَرَهم أن يحلِقُوا ثم يَحِلُّوا، ولا حِلَّ لِمُحْصَرٍ إلَّا بعد الحَلْقِ ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عُثيمين)) (23/170).
المبحث الثالث: ما يترتَّبُ على التحلُّلِ الأوَّلِ
مَن تحلَّلَ التحلُّلَ الأوَّلَ حَلَّ له كلُّ شيءٍ حَرُمَ عليه، إلَّا النِّساءَ, وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (4/38)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/142). , والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/225)، ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (2/242), ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/471). , والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (4/30)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/458). , وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ((الإشراف)) لابن المنذر (3/359).
الأدلَّة مِنَ السُّنَّة
1- حديثُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيدَيَّ هاتينِ حِينَ أحرمَ، ولِحِلِّه حين أحَلَّ، قبل أن يطوفَ، وبَسَطَتْ يَدَيها )) رواه البخاري (1754) واللفظ له، ومسلم (1189).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أخبَرَت أنَّها طَيَّبَتِ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عندما أحلَّ قبل أن يطوفَ؛ وفي هذا دلالةٌ واضحةٌ ونَصٌّ صريحٌ في إباحةِ الطِّيبِ بالتحلُّلِ الأوَّلِ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (50/284).
2- حديثُ أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ هذا يومٌ رُخِّصَ لكم إذا أنتم رَمَيْتُم الجمرةَ أن تَحِلُّوا- يعني مِنْ كُلِّ ما حُرِمْتُم منه- إلَّا النِّساءَ )) رواه أبو داود (1999)، وأحمد (26573).  صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (8/234)، وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/264): في إسنادِه ابنُ إسحاق، ولكن صرَّحَ بالتحديث، وقال ابن القَيِّم في ((تهذيب السنن)) (5/480): محفوظ، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1999): حسن صحيح.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَ أنَّ مَن رَمَى الجمرةَ تحلَّلَ إلَّا مِنَ النِّساءِ, وهذا يدلُّ على أنَّ التحلُّلَ الأصغَرَ يَحِلُّ به كلُّ شيءٍ إلَّا النِّساءَ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (50/284).
المبحث الرابع: متى يكونُ التحلُّلُ الثاني، وما يترتَّبُ عليه:
إذا طاف الحاجُّ طوافَ الإفاضَةِ بعد إكمالِ أعمالِ الحَجِّ؛ فقد حَلَّ التحلُّلَ الثَّانيَ (الأكبَرَ) وحَلَّ له كلُّ شيءٍ حتَّى النِّساءُ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزْمٍ قال ابن حزم: (واتَّفقوا على أنَّ مَن طاف طواف الإفاضة يومَ النَّحر أو بعده، وكان قد أكمَلَ مناسِكَ حَجِّه ورمى- فقد حلَّ له الصَّيْدُ والنِّساءُ والطِّيبُ والمَخِيطُ والنِّكاحُ والإنكاح، وكل ما كان امتنَعَ بالإحرام) ((مراتب الإجماع)) (ص: 45). ، وابن حجر الهيتمي قال ابن حجر الهيتمي: ("وإذا فعَلَ الثالث" الباقي من أسبابِ التحلُّل [الحَلْقَ أو التقصيرَ، أو الرَّميَ أو الطوافَ] "حصل التحلُّلُ الثاني، وحلَّ به باقي المُحَرَّمات" إجماعًا) ((تحفة المحتاج)) (4/ 124). ، والشربينيُّ قال الشربيني: ( "وإذا فعل الثالث" بعد الاثنينِ [الحَلْق أو التقصير، أو الرمي أو الطواف] "حصل التحلُّل الثاني وحلَّ به باقي المُحَرَّمات" بالإجماع) ((مغني المحتاج)) (1/ 505).

انظر أيضا: