الموسوعة الفقهية

الفصل الثَّالث: حُكْمُ المَبيتِ بمِنًى ليلةَ عَرَفةَ


يُسَنُّ أن يبيتَ الحاجُّ بمِنًى ليلةَ عَرفةَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (4/24)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/503)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/361). ، والمالِكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير (2/43)، ((الكافي)) لابن عَبْدِ البَرِّ (1/371). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/84). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/491)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/423). قال ابنُ تيميَّة: (والسنَّةُ أن يبيت الحاجُّ بمِنًى، فيصلون بها الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ، ولا يخرجون منها حتى تطلُعَ الشَّمْسُ كما فعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((مجموع الفتاوى)) (26/129) قال المرداوي: (المبيت بمنى ليلة عرفة والصحيح من المذهب أنه سنة... وقيل يجب جزم به في الرعايتين والحاويين) ((الإنصاف)) 4/45).
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((ثم مكَثَ طويلًا حتى طلَعَتِ الشَّمْسُ، وأمَرَ بقُبَّةٍ مِن شَعْرٍ تُضْرَبُ له بنَمِرَةَ )) رواه مسلم (1218).
ثانيًا: مِنَ الإجماع
نقلَ الإجماعَ على ذلك النَّوويُّ قال النووي: (والسنَّةُ أن يبيتوا بمِنًى ليلةَ التاسِعِ، وهذا المبيت سُنَّةٌ ليس بركنٍ ولا واجبٍ، فلو تركه فلا شيءَ عليه، لكن فاتته الفضيلةُ، وهذا الذي ذكرناه مِن كَونِه سنةً؛ لا خلافَ فيه) ((المجموع)) (8/84). ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (أما صلاته يوم التَّرْوِية بمِنًى الظهر والعصر والمَغْرِب والعِشاء والصبح، فكذلك فَعَلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهي سنةٌ معمولٌ بها عند الجميع مستحبةٌ، ولا شيءَ عندهم على تاركها إذا شهد عَرَفة في وَقْتِها) ((الاستذكار)) (4/323).

انظر أيضا: