الموسوعة الفقهية

الفصل الرابع: الموالاةُ بين السَّعيِ والطَّوافِ


لا تجبُ الموالاةُ بين الطَّواف والسَّعي، وإن كانت مستحبَّةً، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/357)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/500). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/73)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/90)، واشترط الشَّافعيَّة ألَّا يتخلَّلَ بينهما الوقوفُ بعَرَفة، فإن تخلَّلَ الوقوف بينهما؛ فإنَّه يتعيَّن حينئذٍ السَّعيُ بعد طوافِ الإفاضةِ. والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/488)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/352). ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ قال ابنُ المُنْذِر: (قال أحمد: لا بأس أن يؤخِّرَ السَّعي كي يستريحَ، أو إلى العشيِّ، وكان عطاء والحسنُ لا يريان بأسًا لِمَن طاف بالبيت أوَّلَ النَّهارِ أن يؤخِّرَ الصَّفا والمروة إلى العَشِيِّ، وفَعَلَه القاسم وسعيد بن جبير) ((الإشراف)) (3/292)، وينظر ((المغني)) لابن قُدامة (3/ 352).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ السَّعيَ عبادةٌ مستقلَّةٌ، فإذا فُصِل بينها وبين غيرِها بشيءٍ فلا يضُرُّ ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/343).
ثانيًا: لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما ركنٌ، والموالاةُ بين أركانِ الحجِّ لا تجِبُ كالوقوفِ والطَّوافِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4 / 157).

انظر أيضا: